(املادة )15
يف حالة ثبوت خمالفة من قبل املؤسسة املالية أو األعامل واملهن غري املالية املحددة أو أي من أعضاء
جملس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو اإلرشافية أو مدرائها لألحكام املنصوص عليها يف هذا
القانون والئحته التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليامت ،جيوز للجهات الرقابية أن تفرض واحدً ا
أو أكثر من التدابري أو اجلزاءات التالية:
1. 1إصدار إنذارات كتابية باملخالفة.
2. 2إصدار أمر يتضمن االلتزام بإجراءات حمددة.
3. 3إصدار أمر بتقديم تقارير منظمة عن التدابري املتخذة ملعاجلة املخالفة املعنية.
4. 4فرض جزاء مايل عىل املؤسسة املالية املخالفة ال جتاوز مخسامئة ألف دينار عن كل خمالفة.
5. 5منع مرتكب املخالفة من العمل يف القطاع ذي الصلة لفرتة حتددها اجلهات الرقابية.
6. 6تقييد صالحيات أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية أو اإلرشافية أو مدرائها
واملالك املسيطرين ،بام يف ذلك تعيني مراقب مؤقت.
7. 7عزل أو طلب تغيري أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية أو اإلرشافية أو
مدرائها.
8. 8إيقاف النشاط أو العمل أو املهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها.
9. 9إيقاف الرتخيص.
10.10سحب الرتخيص.
وجيوز أن تتضمن الالئحة التنفيذية أي تدابري أخرى.
الفصل الثاين
وحدة التحريات املالية الكويتية
1
(املادة )16
تنشأ وحدة تسمى «وحدة التحريات املالية الكويتية» تكون هلا شخصية اعتبارية مستقلة ،وتعمل
بوصفها اجلهة املسؤولة عن تلقي وطلب وحتليل وإحالة املعلومات املتعلقة بام يشتبه أن يكون عائدات
متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو هلا عالقة هبا أو يمكن استعامهلا للقيام بعمليات غسل أموال
أو متويل إرهاب وف ًقا ألحكام هذا القانون.
ويكون للوحدة ميزانية يعد مرشوعها رئيس الوحدة ،وتدرج حتت قسم خاص بامليزانية العامة
للدولة ،وترسي عليها وعىل احلساب اخلتامي األحكام اخلاصة بميزانية الدولة ،وتبدأ السنة املالية
للوحدة من أول إبريل من كل سنة وتنتهي يف 31مارس من السنة املالية التالية ،وتستثنى من ذلك
السنة األوىل فتبدأ من تاريخ العمل هبذا القانون وتنتهي يف 31مارس من السنة املالية التالية.
ويصدر قرار من جملس الوزراء -بناء عىل عرض وزير املالية -بشكل وحتديد تبعيتها وتنظيم أعامهلا
ومواردها.
وجيب عىل موظفي الوحدة االلتزام برسية املعلومات التي حيصلون عليها ضمن نطاق أداء واجباهتم،
حتى بعد توقفهم عن أداء تلك الواجبات داخل الوحدة ،وال جيوز استخدام تلك املعلومات إال
لألغراض املنصوص عليها يف هذا القانون.
1عدلت هذه املادة بالقانون رقم ( )24لسنة 2016املنشور باجلريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد 1294السنة الثانية
والستون بتاريخ 26يونيو .2016
12