‫غير أ نه يمكن لقاضي التحقيق إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك‪ ،‬أن يأمر كتابة بالتقاط‬ ‫المكالمات الهاتفية وكافة االتصاالت المنجزة بواسطة وسائل االتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ‬ ‫نسخ منها أو حجزها‪.‬‬ ‫كما يمكن للوكيل العام للملك إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث‪ ،‬أن يلتمس كتابة من الرئيس‬ ‫ا ألول لمحكمة االستئناف‪ ،‬إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو االتصاالت المنجزة بوسائل‬ ‫االتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها ��و حجزها وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث‬ ‫تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالعصابات اإلجرامية‪ ،‬أو بالقتل أو التسميم‪ ،‬أو‬ ‫باالختطاف وأخذ الرهائن‪ ،‬أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام‪ ،‬أو بالمخدرات‬ ‫والمؤثرات العقلية‪ ،‬أو باألسلحة والذخيرة والمتفجرات‪ ،‬أو بحماية الصحة‪.‬‬ ‫غير أنه يجوز للوكيل العام للملك في حالة االستعجال القصوى بصفة استثنائية‪ ،‬أن يأمر‬ ‫كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية أو االتصاالت المنجزة بوسائل االتصال عن بعد وتسجيلها‬ ‫وأخذ نسخ منها وحجزها‪ ،‬متى كانت ضرورة البحث تقتضي التعجيل خوفا ً من اندثار وسائل‬ ‫اإلثبات‪ ،‬إذا كانت الجريمة تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالمخدرات والمؤثرات‬ ‫العقلية أو باألسلحة والذخيرة والمتفجرات أو باالختطاف أو بأخذ الرهائن‪.‬‬ ‫يجب على الوكيل العام للملك أن يشعر فورا ً الرئيس األول باألمر الصادر عنه‪.‬‬ ‫يصدر الرئيس األول خالل أجل أربع وعشرين ساعة مقررا ً بتأييد أو تعديل أو إلغاء‬ ‫قرار الوكيل العام للملك‪ ،‬وفقا ً للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة وما يليها‬ ‫إلى المادة ‪ 114‬بعده‪.‬‬ ‫إذا ألغى الرئيس األول األمر الصادر عن الوكيل العام للملك‪ ،‬فإن التقاط المكالمات‬ ‫الهاتفية أو االتصاالت المشار إليها أعاله يتم إيقافه على الفور‪ ،‬وتعتبر اإلجراءات المنجزة‬ ‫تنفيذا ً لألمر الملغى كأن لم تكن‪.‬‬ ‫وال يقبل المقرر الصادر عن الرئيس األول بشأن قرار الوكيل العام للملك أي طعن‪.‬‬ ‫تتم العمليات المأمور بها طبقا ً لمقتضيات هذه المادة تحت سلطة ومراقبة قاضي التحقيق‬ ‫أو تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك حسب األحوال‪.‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪17‬‬ ‫دون اإلخالل بالمقتضيات الجنائية األشد‪ ،‬يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة‬ ‫من ‪ 10.000‬درهم إلى ‪ 100.000‬درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بوضع‬ ‫وسائل مهيأة إلنجاز التقاطات أو التقط أو بدد أو استعمل أو نشر مراسالت مرسلة بواسطة‬ ‫وسائل االتصال عن بعد خالفا ً للمقتضيات المشار إليها في المواد السابقة‪.‬‬ ‫دون اإلخالل بالعقوبات الجنائية األشد‪ ،‬تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات‬ ‫إذا ارتكبت األفعال المشار إليها في الفقرة األولى من هذه المادة لغرض إرهابي‪.‬‬ ‫‪ - 17‬أضيفت الفقرة الثانية من المادة ‪ 115‬أعاله بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ‪ 03.03‬المتعلق بمكافحة‬ ‫اإلرهاب‪ ،‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪14‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3