‫المادة ‪711-1‬‬ ‫‪23‬‬ ‫بالرغم من أي مقتضى قانوني مخالف‪ ،‬يتابع ويحاكم أمام المحاكم المغربية المختصة كل‬ ‫مغربي أو أجنبي ارتكب خارج المملكة بصفته فاعال أصليا أو مساهما أو مشاركا‪ ،‬جريمة‬ ‫إرهابية سواء كانت تستهدف أو ال تستهدف اإلضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها‪.‬‬ ‫غير أنه إذا كانت األفعال اإلرهابية ال تستهدف اإلضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها‬ ‫وارتكبت خارج المملكة من قبل أجنبي بصفته فاعال أصليا أو مساهما أو مشاركا‪ ،‬فإنه ال يمكن‬ ‫متابعته أو محاكمته إال إذا وجد فوق التراب الوطني‪.‬‬ ‫ال يمكن أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم إذا أثبت المتهم أنه حكم عليه بالخارج من‬ ‫أجل نفس الفعل بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به‪ ،‬وأدلى في حالة إدانته بما يثبت أنه قضى‬ ‫العقوبة المحكوم بها عليه أو أنها تقادمت‪.‬‬ ‫‪ - 23‬تم تتميم أحكام القسم الثاني من الكتاب السابع‪ ،‬بالمادة ‪ 711-1‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم‬ ‫‪ 86.14‬القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة‬ ‫اإلرهاب‪ ،‬الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ‪ 1.15.53‬بتاريخ فاتح شعبان ‪ 20( 1436‬ماي ‪)2015‬؛ الجريدة‬ ‫الرسمية عدد ‪ 6365‬بتاريخ ‪ 13‬شعبان ‪( 1436‬فاتح يونيو ‪ ،)2015‬ص ‪.5490‬‬ ‫‪23‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3