‫الفصل ‪1-1-218‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تعتبر األفعال التالية جرائم إرهابية‪:‬‬ ‫ االلتحاق أو محاولة االلتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم‪،‬‬‫بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات‪ ،‬إرهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان‬ ‫وجودها‪ ،‬ولو كانت األفعال اإلرهابية ال تستهدف اإلضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها؛‬ ‫ تلقي تدريب أو تكوين‪ ،‬كيفما كان شكله أو نوعه أو مدته داخل أو خارج المملكة‬‫المغربية أو محاولة ذلك‪ ،‬بقصد ارتكاب أحد األفعال اإلرهابية داخل المملكة أو خارجها‪ ،‬سواء‬ ‫وقع الفعل المذكور أو لم يقع؛‬ ‫ تجنيد بأي وسيلة كانت أو تدريب أو تكوين شخص أو أكثر من أجل االلتحاق بكيانات‬‫أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات‪ ،‬إرهابية داخل المملكة المغربية أو خارجها‪ ،‬أو محاولة‬ ‫ارتكاب هذه األفعال‪.‬‬ ‫يعاقب على األفعال المذكورة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين‬ ‫‪ 5.000‬و‪ 10.000‬درهم‪.‬‬ ‫تضاعف العقوبات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تعلق األمر بتجنيد أو تدريب أو‬ ‫تكوين قاصر‪ ،‬أو إذا تم استغالل اإلشراف على المدارس أو المعاهد أو مراكز التربية أو‬ ‫التكوين كيفما كان نوعها‪ ،‬للقيام بذلك‪.‬‬ ‫غير أنه‪ ،‬إذا كان الفاعل شخصا معنويا‪ ،‬يعاقب بغرامة تتراوح بين ‪1.000.000‬‬ ��و‪ 10.000.000‬درهم‪ ،‬مع الحكم بحله وبالتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل ‪ 62‬من‬ ‫هذا القانون‪ ،‬دون المساس بحقوق الغير ودون اإلخالل بالعقوبات التي يمكن إصدارها في حق‬ ‫مسيري الشخص المعنوي أو مستخدميه المرتكبين للجريمة أو المحاولة‪.‬‬ ‫الفصل ‪2-218‬‬ ‫‪3‬‬ ‫يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين ‪ 10.000‬و‪200.000‬‬ ‫درهم كل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابية بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه‬ ‫بها في األماكن أو االجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو‬ ‫الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في األماكن أو االجتماعات العمومية أو بواسطة‬ ‫الملص قات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل اإلعالم السمعية البصرية‬ ‫واإللكترونية‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تم تتميم أحكام الباب األول مكرر من الجزء األول من الكتاب الثالث‪ ،‬بالفصل ‪ 1-1-218‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة‬ ‫األولى من القانون رقم ‪ 86.14‬القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية‬ ‫المتعلقة بمكافحة اإلرهاب‪ ،‬الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ‪ 1.15.53‬بتاريخ فاتح شعبان ‪ 20( 1436‬ماي‬ ‫‪)2015‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 6365‬بتاريخ ‪ 13‬شعبان ‪( 1436‬فاتح يونيو ‪ ،)2015‬ص ‪.5490‬‬ ‫‪ -3‬تم تتميم أحكام الفصل ‪ 2-2018‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ‪ 86.14‬القاضي بتغيير وتتميم‬ ‫بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة اإلرهاب‪ ،‬السالف الذكر‪.‬‬ ‫‪5‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3