يعاقب بنفس العقوبة كل من قام بالدعاية أو اإلشادة أو الترويج لفائدة شخص أو كيان أو
تنظيم أو عصابة أو جماعة ،إرهابية بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة األولى من
هذه المادة.
غير أنه ،إذا كان الفاعل شخصا معنويا ،يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.000.000
و 10.000.000درهم ،مع الحكم بحله وبالتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل 62من
هذا القانون ،دون المساس بحقوق الغير ودون اإلخالل بالعقوبات التي يمكن إصدارها في حق
مسيري الشخص المعنوي أو مستخدميه المرتكبين للجريمة أو المحاولة.
الفصل 218-3
يعتبر أيضا فعال إرهابيا ،بالمفهوم الوارد في الفقرة األولى من الفصل 218-1أعاله،
إدخال أو وضع مادة تعرض صحة اإلنسان أو الحيوان أو المجال البيئي للخطر ،في الهواء أو
في األرض أو في الماء ،بما في ذلك المياه اإلقليمية.
يعاقب عن األفعال المنصوص عليها في الفقرة األولى أعاله بالسجن من 10إلى 20
سنة.
تكون العقوبة هي السجن المؤبد إذا ترتب عن الفعل فقد عضو أو بتره أو الحرمان من
منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى لشخص أو أكثر.
تكون العقوبة هي اإلعدام إذا ترتب عن الفعل موت شخص أو أكثر.
الفصل 218-4
4
يعتبر تمويل اإلرهاب فعال إرهابيا.
تكون األفعال التالية تمويال لإلرهاب ،ولو ارتكبت خارج المغرب ،وبصرف النظر عما
إذا كانت األموال قد استعملت فعال أو لم تستعمل:
القيام عمدا وبأي وسيلة كانت ،مباشرة أو غير مباشرة ،بتوفير أو تقديم أو جمع أو تدبيرأموال أو ممتلكات ،ولو كانت مشروعة ،بنية استخدامها أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو
جزئيا:
• الرتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية سواء وقع الفعل اإلرهابي أو لم يقع؛
• أو بواسطة شخص إرهابي؛
- 4تم تغيير وتتميم الفصل 218-4أعاله بمقتضى المادة األولى من القانون رقم 145.12الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.13.54بتاريخ 21من جمادى اآلخرة 2( 1434ماي )2013؛ الجريدة الرسمية عدد 6148بتاريخ
21جمادى اآلخرة 2( 1434ماي ،)2013ص .3614
كما تم تغيير وتتميم أحكام هذا الفصل بمقتضى المادة األولى من القانون 13.10المتعلق بتغيير وتتميم مجموعةالقانون الجنائي والقانون رقم 22.01المتعلق بالمسطرة الجنائية ،السالف الذكر ،والقانون رقم 43.05المتعلق
بمكافحة غسل األموال ،الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.02بتاريخ 15من صفر 20( 1432يناير )2011؛
الجريدة الرسمية عدد 5911بتاريخ 19صفر 24( 1432يناير ،)2011ص .196
6