‫الفصل ‪40‬‬ ‫‪8‬‬ ‫يجوز للمحاكم‪ ،‬في الحاالت التي يحددها القانون‪ ،‬إذا حكمت بعقوبة جنحية أن تحرم‬ ‫المحكوم عليه‪ ،‬لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات‪ ،‬من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق‬ ‫الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل ‪.26‬‬ ‫يجوز أيضا للمحاكم تطبيق مقتضيات الفقرة األولى من هذا الفصل إذا حكمت بعقوبة‬ ‫جنحية من أجل جريمة إرهابية‪.‬‬ ‫الفصل ‪70‬‬ ‫‪9‬‬ ‫إذا تبين من األحداث أن المتهم بارتكاب إحدى جرائم المس بسالمة الدولة له نشاط عادي‬ ‫فيه خطر على النظام االجتماعي‪ ،‬جاز للمحكمة‪ ،‬التي تقضي عليه بالعقوبة من أجل تلك‬ ‫الجريمة‪ ،‬أن تعين له مكانا لإلقامة أو دائرة محصورة ال يجوز له االبتعاد عنها بدون رخصة‪،‬‬ ‫طوال المدة التي يحددها الحكم على أن ال تتجاوز خمس سنوات‪ .‬وتبتدئ مدة اإلجبار على‬ ‫اإلقامة من يوم انتهاء العقوبة األصلية‪.‬‬ ‫إذا كانت الجريمة المرتكبة جريمة إرهابية‪ ،‬فيجوز للمحكمة تعيين مكان اإلقامة المذكور‬ ‫في الفقرة األولى أعاله‪ .‬وال يجوز االبتعاد عنه بدون رخصة طيلة المدة التي يحددها الحكم‬ ‫على أن ال تتجاوز ‪ 10‬سنوات‪.‬‬ ‫ويبلغ الحكم بتحديد اإلقامة إلى اإلدارة العامة لألمن الوطني التي يجب عليها أن تتولى‬ ‫مراقبة اإلقامة المحددة‪ .‬ويسوغ لها‪ ،‬إذا اقتضى الحال‪ ،‬أن تسلم للمحكوم عليه رخصا مؤقتة‬ ‫للتنقل داخل القطر‪.‬‬ ‫الفصل ‪72‬‬ ‫‪10‬‬ ‫يجوز دا ئما الحكم بالمنع من اإلقامة في حالة إصدار عقوبة من أجل فعل يعده القانون‬ ‫جناية‪.‬‬ ‫أما في حالة إصدار عقوبة بالحبس من أجل جنحة‪ ،‬فال يجوز الحكم بالمنع من اإلقامة إال‬ ‫إذا كان مقررا في النص الذي يعاقب على تلك الجنحة‪.‬‬ ‫وعلى أي حال‪ ،‬فإن المنع من اإلقامة ال يطبق إال إذا نص عليه صراحة في الحكم الصادر‬ ‫بالعقوبة األصلية‪.‬‬ ‫‪ - 8‬تم تتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الثانية من الباب األول من القانون رقم ‪ 03.03‬المتعلق بمكافحة اإلرهاب‪،‬‬ ‫بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪ 1.03.140‬بتاريخ ‪ 26‬من ربيع األول ‪ 28( 1424‬ماي ‪)2003‬؛ الجريدة الرسمية عدد‬ ‫‪ 5112‬بتاريخ ‪ 27‬من ربيع األول ‪ 29( 1424‬ماي ‪ ،)2003‬ص ‪.1755‬‬ ‫‪ - 9‬أضيفت الفقرة الثانية من الفصل ‪ 70‬بمقتضى المادة الثانية من الباب األول من القانون رقم ‪ 03.03‬المتعلق‬ ‫بمكافحة اإلرهاب‪ ،‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ - 10‬أضيفت الفقرة الرابعة من الفصل ‪ 72‬بمقتضى المادة الثانية من الباب األول من القانون رقم ‪ 03.03‬المتعلق‬ ‫بمكافحة اإلرهاب‪ ،‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪10‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3