يتم االتصال بمحام بترخيص من النيابة العامة ،لمدة ال تتجاوز ثالثين دقيقة تحت مراقبة
ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة.
غير أنه إذا تعذر الحصول على ترخيص النيابة العامة خاصة لبعد المسافة ،فإن ضابط
الشرطة القضائية يأذن بصفة استثنائية للمحامي باالتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة
النظرية ،على أن يرفع فورا ً تقريرا ً في هذا الشأن إلى النيابة العامة.
يمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خالل االتصال بموكله قبل انقضاء مدة
الحراسة النظرية.
يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط
الشرطة القضائية ،إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث ،كلما تعلق األمر بجريمة إرهابية أو
بالجرائم المشار إليها في المادة 108من هذا القانون ،على أال يتجاوز ذلك التأخير مدة 48
ساعة ابتداء من انصرام المدة األصلية للحراسة النظرية.
يمكن للمحامي المرخص له باالتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أن
يقدم أثناء مدة تمديد هذه الحراسة وثائق أو مالحظات كتابية للشرطة القضائية أو للنيابة العامة
قصد إضافتها للمحضر مقابل إشهاد.
يجب مسك سجل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع وكيل الملك في كل المحالت التي يمكن
أن يوضع فيها األشخاص تحت الحراسة النظرية.
تقيد في هذا السجل هوية الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية وسبب ذلك وساعة
بداية الحراسة النظرية وساعة انتهائها ،ومدة االستنطاق وأوقات الراحة والحالة البدنية
والصحية للشخص المعتقل والتغذية المقدمة له.
تتحمل ميزانية الدولة نفقات التغذية المقدمة لألشخاص الموضوعين تحت الحراسة
النظرية ،وتحدد بنص تنظيمي قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية.
يجب أن يوقع في هذا السجل الشخص الذي وضع تحت الحراسة النظرية وضابط
الشرطة القضائية بمجرد انتهائها ،وإذا كان ذلك الشخص غير قادر على التوقيع أو اإلبصام،
أو رفض القيام به يشار إلى ذلك في السجل.
يجب أن يعرض هذا السجل على وكيل الملك لالطالع عليه ومراقبته والتأشير عليه مرة
في كل شهر على األقل.
تقوم النيابة العامة بمراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية ،ويمكن لها أن تأمر في أي
وقت بوضع حد لها أو بمثول الشخص المحتجز أمامها.
16