‫يستعمل عند االقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات‪.‬‬ ‫يجوز له‪ ،‬إذا تعلق األمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم‪ ،‬أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي‬ ‫يراه مالئما ً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه‪ ،‬على أن يعرض هذا األمر على‬ ‫المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو التي سترفع إليها خالل ثالثة أيام على‬ ‫األكثر لتأييده أو تعديله أو إلغائه‪.‬‬ ‫يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية‪ ،‬أن يأمر برد األشياء التي ضبطت أثناء‬ ‫البحث لمن له الحق فيها ما لم تكن الزمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة‪.‬‬ ‫يسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق والمستشار المكلف باألحداث ومقررات هيئات‬ ‫الحكم‪.‬‬ ‫يحق له إذا تعلق األمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا أو‬ ‫أكثر – إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي – سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه‬ ‫وإغالق الحدود في حقه لمدة ال تتجاوز شهرا ً واحداً‪ .‬ويمكن تمديد هذا األجل إلى غاية انتهاء‬ ‫البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني باألمر هو المتسبب في تأخير إتمامه‪.‬‬ ‫غير أنه إذا تعلق األمر بجرائم إرهابية فإن مدة سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه‬ ‫وإغالق الحدود في حقه ترفع إلى ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة‪ ،‬ويمكن تمديد هذا األجل‬ ‫إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني هو المتسبب في تأخير إتمامه‪.‬‬ ‫ينتهي مفعول إجراءي إغالق الحدود وسحب جواز السفر في كل األحوال بإحالة القضية‬ ‫على هيئة الحكم أو التحقيق المختصة أو باتخاذ قرار بحفظ القضية‪ ،‬ويوضع حد إلغالق الحدود‬ ‫ويرد جواز السفر إلى المعني باأ��مر فور انتهاء مفعول اإلجراءين‪.‬‬ ‫إذا قرر الوكيل العام للملك حفظ الشكاية‪ ،‬تعين عليه أن يخبر المشتكي أو دفاعه بذلك‬ ‫خالل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ اتخاذه قرار الحفظ‪.‬‬ ‫تطبق مقتضيات المادة ‪ 73‬إذا تعلق األمر بالتلبس بالجناية والجنح المرتبطة بها‪.‬‬ ‫المادة الخامسة‬ ‫تتمم كما يلي أحكام القسم الثاني من الكتاب السابع من القانون رقم ‪ 22.01‬المتعلق‬ ‫بالمسطرة الجنائية المشار إليه أعاله‪:‬‬ ‫‪22‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3