‫ال يقل عمر العضو في المجلس الدستوري عن ‪ 35‬سنة وال يجوز أن ينتمي أعضاء المجلس الدستوري إلى الهيئات القيادية‬ ‫لألحزاب السياسية‪ ,‬كما أنهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية‪.‬‬ ‫يعن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري‪ ,‬من بين األعضاء المعينين من طرفه ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح‬ ‫في حالة التعادل‪.‬‬ ‫المادة‪ :18‬وظائف أعضاء المجلس الدستوري متعارضة مع وظائف عضو الحكومة والبرلمان ويحدد قانون نظامي التعارضات‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫المادة‪ : 13‬يسهر المجلس الدستوري على صحة انتخاب رئيس الجمهورية وينظر في الدعاوى ويعلن نتائج االقتراع‪.‬‬ ‫المادة‪ :19‬يبت المجلس الدستوري في حالة نزاع متعلق بصحة انتخاب النواب والشيوخ‪.‬‬ ‫المادة‪ :15‬يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات االستفتاء ويعلن نتائجها‪.‬‬ ‫المادة‪ : 16‬تقدم للمجلس الدستوري القوانين النظامية قبل إصدارها والنظم الداخلية للغرفتين البرلمانيتين قبل تنفيذها‪ ,‬وذلك‬ ‫للبت في مطابقتها للدستور‪.‬‬ ‫وكذلك لرئيس الجمهورية ولرئيس الجمعية الوطنية ولرئيس مجلس الشيوخ ولثلث (‪ )3/0‬نواب الجمعية الوطنية أو لثلث (‪)3/0‬‬ ‫أعضاء مجلس الشيوخ تقديم القانون قبل إصداره للمجلس الدستوري‪.‬‬ ‫وفي الحاالت الوارد ذكرها في الفقرتين السابقتين على المجلس الدستوري أن يبت في مدة شهر واحد‪,‬‬ ‫إال أنه بناء على طلب من رئيس الجمهورية وفي حالة االستعجال تخفض هذه المدة إلى ثمانية(‪ )1‬أيام‪.‬‬ ‫وفي الحاالت نفسها‪ ,‬يؤدي رفع النزاع للمجلس الدستوري إلي تعليق مدة اإلصدار‪.‬‬ ‫المادة‪ :17‬ال يصدر أو ينفذ حكم أقر المجلس الدستوري عدم دستوريته‪.‬‬ ‫تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشيء المقتضى به‪.‬‬ ‫ال يقبل أي طعن في قرارات المجلس الدستوري‪ ,‬وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات اإلدارية والقضائية‪.‬‬ ‫المادة‪ : 11‬يحدد قانون نظامي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري واإلجراءات المتبعة أمامه وخاصة اآلجال المفتوحة لرفع‬ ‫النزاعات إليه‪.‬‬ ‫الباب السابع ‪ :‬حول السلطة القضائية‬ ‫المادة‪ : 14‬السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ‪ ,‬رئيس الجمهورية هو الضامن الستقالل‬ ‫القضاء و يساعده في ذلك المجلس األعلى للقضاء ‪.‬‬ ‫يحدد قانون نظامي النظام األساسي للقضاء و تكوين و سير و صالحيات المجلس األعلى للقضاء الذي يرأسه‪.‬‬ ‫المادة‪ : 41‬ال يخضع القاضي إال للقانون و هو محمي في إطار مهمته من أشكال الضغط التي تمس نزاهة حكمه‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 40‬ال يعتقل أحد ظلما‪ .‬فالسلطة القضائية الحامية حمى الحرية الفردية تضمن احترام هذا المبدأ في نطاق الشروط‬ ‫التي ينص عليها القانون‪.‬‬ ‫الباب الثامن‪ :‬حول محكمة العدل السامية‬ ‫المادة‪ : 48‬تنشأ محكمة عدل سامية‪.‬‬ ‫و تتشكل من أعضاء منتخبين و بعدد متساو من بين أعضاء الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ بعد كل تجديد عام أو جزئي في‬ ‫الغرفتين و تنتخب رئيسا من بين أعضائها ‪.‬‬ ‫يحدد قانون نظام تشكيل محكمة العدل السامية و قواعد سيرها و كذلك اإلجراءات المتبعة أمامها‪.‬‬ ‫المادة‪ : 43‬ال يكون رئيس الجمهورية مسؤوال عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إال في حالة الخيانة العظمى‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3