تفتح الدورات فوق العادة و تختم بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية.
المادة : 59للوزراء الحق في حضور جلسات الغرفتين و التدخل إذا طلبوه و االستعانة بمفوضين للحكومة.
المادة :55ينتخب رئيس الجمعية الوطنية لمدة اإلنابة التشريعية.
ينتخب رئيس مجلس الشيوخ بعد كل تجديد جزئي.
الباب الرابع :حول عالقات السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية
المادة :56إقرار القانون من اختصاص البرلمان .
المادة :57تدخل في مجال القانون:
حقوق األشخاص وواجباتهم األساسية السيما نظام الحريات العمومية و حماية الحريات الفردية و التبعات التي يفرضها الدفاع
الوطني على المواطنين في أنفسهم و أموالهم،
الجنسية ،حالة األشخاص و أهليتهم ،الزواج ،الطالق و الميراث،
شروط إقامة األشخاص ووضعية األجانب،
تحديد الجرائم و الجنح وكذلك العقوبات التي تنفذ بموجبها اإلجراءات الجنائية ،العفو الشامل ،إنشاء و تنظيم الهيئات القضائية
و النظام األساسي للقضاة ،
اإلجراءات المدنية و طرق التنفيذ،
النظام الجمركي ،نظام إصدار العملة ،نظام المصارف و القرض و التأمين ،
نظام االنتخابات و التقسيم اإلقليمي للبالد ،
نظام الملكية و الحقوق العينية و اإللتزامات المدنية و التجارية ،
النظام العام للمياه و المعادن و المحروقات و الصيد و التجارة البحرية و الثروة الحيوانية و النباتية و البيئة،
حماية التراث الثقافي و التاريخي والمحافظة عليه ،
القواعد العامة المتعلقة بالتعليم و الصحة ،
القواعد العامة المتعلقة بالحق النقابي و حق العمل و األمن اإلجتماعي.
التنظيم العام لإلدارة،
التنظيم الحر للمجموعات المحلية و اختصاصها و مواردها ،
الوعاء الضريبي ومعدل وطرق جباية الضرائب من شتى األنواع ،
إنشاء فئات المؤسسات العمومية،
الضمانات األساسية الممنوحة للموظفين المدنيين و العسكريين و كذلك النظام العام للوظيفة العمومية،
تأميم المؤسسات و تحويالت ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص،
القواعد العامة لتنظيم الدفاع الوطني،
و تحدد قوانين المالية و موارد الدولة و تكاليفها طبق الشروط التي ينص عليها قانون نظامي،