القند
44
٠.
التجارب البشرية وزرع الأعضاء والتلقيح الاصطناعي والإجهاض
المادة -03
ايلات
حف
-1يحظر على الطبيبء تنفيذ أو متابعة علاجات ليست من اختصاصه .إلا
استثنائية.
-2يحظر على الطبيب أن يصف بقصد التجربة علاجات من شأنها إيذاء المريض أو تعريضه للخطر.
-3لا يجوز استعمال العلاجات الجديدة إلا بعد موافقة المريضء وشريطة أن يعطيه العلاج فائدة مباشرة» وبعد
جونرقديت
أتك
أن
الدراسات العلمية الواقية والمناسبة لكل حالة» وموافقة الأهل أو الممثل الشرعى ضرورية
ْ
عندما يتعلق الأمر بأولاد قاصرين او بفاقدي الأهلية.
سيسة
ؤف
ملاج
في حال كون الع
استشفائية يشترط أيضاً موافقة الجهة المختصة في هذه المؤسسة؛ وبعد
-4لا يجوز إجراء أي عمل طبي
القصوىء وإلا بقرار من طبيبين
التقريرء وللجراح وحده أن يقرر
كان واعيا مدركا أو موافقة ذويه
من شأنه أن يؤدي إلى تشويه المريض إلا في حالات الطوارئ والضرورة
اختصاصيين على الأقل» وبموافقة المريضء أو ذويه إذا كان غير قادر على
عند معالجة طارئة إجراء عملية تؤدي إلى تشويه شرط موافقة المريض إذا
إن وجدوا.
موافقة اللجنة العلمية لنقابة الأطباء عند استعماله خارج المستشفى.
-5يعتبر تشويها كل علاج طبي أو جراحي يؤدي إلى تغير الجنسء ويؤثر في مستقبل المريض.
ييل
ب» ف
سقلية
-6يمكن إجراء استئنصال عضو لإنسان بالغ حي متمتع بكامل قواه الع
إجراء عملية زرع ذات
ئج
ترحاله
نتش
هدف علاجي وذلك بعد موافقة الواهب الخطية الحرة والصريحة وبحضور شاهدء وبعد أن
الاستتصال.
هذا
-لا يجوز حث متبرع على التبرع بعضو يؤثر على حياته.
يمكن إجراء استئصال أعضاء من أجساد متوفين» شرط أن يكونوا قد أوصوا بذلك أو بعد موافقة عائلاتهمولأهداف علاجية أو علمية.
-7تمنع المتاجرة بالأعضاء البشرية منعاً باتا.
-8لاا يجوز
إجراء عملية التلقيح الاصطناعي أو الحمل بواسطة تقنيات الخصوبة المساعدة إلا بين الزوجين
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات