ﻣﺎدة ) : (17أ -ﻟﻠﺻﺣﻔﻲ اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﯾﻛون ﻣراﺳﻼً ﻟوﺳﯾﻠﺔ واﺣدة أو أﻛﺛر ﻣن وﺳﺎﺋل اﻻﻋﻼم اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻻﺟﻧﺑﯾﺔ ﺷرﯾطﺔ ﺣﺻوﻟﮫ
ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣن وزارة اﻻﻋﻼم ﯾﺟدد ﻛل ﻋﺎﻣﯾن.
ب -ﻟﻠﺻﺣﻔﻲ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻐطﯾﺔ أ ي ﺣدث ﻣﺣﻠﻲ أو ﻋرﺑﻲ أو ﻋﺎﻟﻣﻲ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟدوﻟﺔ
ﺑﻣوﻗﻊ اﻟﺣدث.
ﻣﺎدة ) : (18ﻻ ﯾﺟوز ﻓﺻل اﻟﺻﺣﻔﻲ أو ﻧﻘﻠﮫ إﻟﻰ ﻋﻣل ﻏﯾر ﺻﺣﻔﻲ أو إﯾﻘﺎﻓﮫ ﻋن اﻟﻌﻣل أو ﻣﻧﻌﮫ ﻋن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ أو ﻣﺣﺎﺳﺑﺗﮫ إﻻ ﻓﻲ
اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﯾﺟﯾزھﺎ اﻟﻘﺎﻧون واﻻﻧظﻣﺔ اﻟﻧﺎﻓذة
ﻣﺎدة ) : (19ﻟﻠﺻﺣﻔﻲ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوﻗﮫ ﻣن ﺧﻼل اطﺎره اﻟﻧﻘﺎﺑﻲ وﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺷروﻋﺔ واﻟﻣﻛﻔوﻟﺔ دﺳﺗورﯾﺎً وﻗﺎﻧوﻧﯾﺎً أو
اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق واﻻﺣﻛﺎم اﻟﻧﺎﻓذة.
ﻣﺎدة ) : (20ﯾﻠﺗزم اﻟﺻﺣﻔﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻧﺷره ﺑﻣﺑﺎدئ وأھداف اﻟﺛورة اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ وأﺳس اﻟدﺳﺗور وﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
ﻣﺎدة ) : (21ﯾﻠﺗزم اﻟﺻﺣﻔﻲ ﺑﺷرف اﻟﻣﮭﻧﺔ وﻣواﺛﯾق اﻟﻌﻣل اﻟﺻﺣﻔﻲ وﯾﻌﺗﺑر اﺧﻼﻻً ﺑﮭﺎ ﺗﮭدﯾد اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑﺄي ﺻﻔﺔ ﻋن طرﯾق
اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ.
ﻣﺎدة ) : (22ﯾﻠﺗزم اﻟﺻﺣﻔﻲ ﺑﺎﺣﺗرام ﻛراﻣﺔ وﺳﻣﻌﺔ اﻷﻓراد واﻷﺳر ودﺧﺎﺋل اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻧﺷره ﻣن ﻗﺿﺎﯾﺎ ذات ﺻﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻣﺎدة ) : (23ﯾﻠﺗزم اﻟﺻﺣﻔﻲ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺣﻘﺎﺋق ﻣن ﻣﺻﺎدرھﺎ اﻟﻣوﺛوﻗﺔ وﻧﻘﻠﮭﺎ ﻟﻠﺟﻣﺎھﯾر ﻧﻘﻼً ﺻﺎدﻗﺎً وأﻣﯾﻧﺎً
واﯾﺻﺎﻟﮭﺎ اﻟﺳرﯾﻊ وﻋدم ﺣﺟﺑﮭﺎ.
ﻣﺎدة ) : (24ﯾﻣﺗﻧﻊ اﻟﺻﺣﻔﻲ ﻋن ﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣوﺛوق ﺑﺻﺣﺗﮭﺎ أو ﺗﺷوﯾﮫ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ أو ﻧﺳﺑﺔ أﻗوال أو أﻓﻌﺎل
إﻟﻰ ﺷﺧص أو ﺟﮭﺔ دون اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ ﻧﺳﺑﺗﮭﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻗوال ﺻﺎدرة ﻋن ﺷﺧص أوﺟﮭﺔ دون اﻟرﺟوع إﻟﯾﮭﺎ.
ﻣﺎدة ) : (25ﯾﻠﺗزم اﻟﺻﺣﻔﻲ ﺑﺎﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﺳﺗﻐﻼل ﻣﮭﻧﺗﮫ ﻷﻏراض وﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ وﻻ ﯾﺟوز ﻟﮫ اﺑﺗزاز اﻻﻓراد
أو اﻻﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻐرض اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋدة ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﮫ أو ﻟﻠﻐﯾر.
ﻣﺎدة ) : (26ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﺻﺣﻔﻲ ﻗﺑول أي اﻋﺎﻧﺎت أو ھﺑﺎت أو ﺗﺑرﻋﺎت أو ﻣزاﯾﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر
ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن أي ﺟﮭﺔ ﻛﺎﻧت.
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
ﺷروط ﻋﻣل اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن اﻟﻌرب واﻷﺟﺎﻧب
ﻣﺎدة ) : (27ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺻﺣﻔﻲ ﻛﻣراﺳل ﻟواﺣدة أو أﻛﺛر ﻣن وﺳﺎﺋل اﻻﻋﻼم اﻟﺟﻣﺎھﯾري ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت أو اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻻﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﻌد
ﻣﻧﺣﮫ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣراﺳل اﻟﻣﻌﺗﻣد.
ﻣﺎدة ) : (28ﻟوزارة اﻹﻋﻼم اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن اﻟﻌرب واﻻﺟﺎﻧب ﻣراﺳﻠﯾن ﻟﻠﺻﺣف ووﻛﺎﻻت اﻻﻧﺑﺎء وﻣﺣطﺎت اﻻذاﻋﺔ
واﻟﺗﻠﻔزﯾون اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻻﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻣدة ﻋﺎم ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻣﻠﮭم اﻟﺻﺣﻔﻲ داﺧل اﻟﺑﻼد ﻋﻣﻼً ﺑﻣﺑداً اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛل وﻟﻠوزارة
رﻓض واﻟﻐﺎء اﻋﺗﻣﺎدھم.
ﻣﺎدة ) : (29ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﺻﺣﻔﯾون اﻟﻌرب واﻻﺟﺎﻧب وﻣراﺳﻠو وﺳﺎﺋل اﻻﻋﻼم اﻟﻣﻌﺗﻣدون ﻓﻲ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻵﺗﯾﺔ:
1ﺣق اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﮭم وﻷﻓراد أﺳرھم.2ﺣق اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﯾرة دﺧول ﻟﮭم وﻷﻓراد أﺳرھم.3ﻓﺗﺢ ﻣﻛﺗب ﺑﻣواﻓﻘﺔ وزارة اﻹﻋﻼم.4اﻟﻘﯾﺎم ﺑرﺣﻼت اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻓﻲ أﻧﺣﺎء اﻟﺑﻼد ﺑﻌد اﺷﻌﺎر وزارة اﻻﻋﻼم ﺑذﻟك.5-اﻟﻣزاﯾﺎ واﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟذﻟك.
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات