الكويت اليوم العدد 1274السنة الثانية والستون
المذكرة اإليضاحية
للقانون رقم 8لسنة 2016بتنظيم اإلعالم
اإللكتروني
تش ــكل ش ــبكة المعلوم ــات الدولي ــة (اإلنترن ــت) أه ــم إنج ــازات ث ــورة
تكنولوجي ــا المعلوم ــات واالتص ــاالت الت ــي ش ــهدها الع ــالم ،ف ــالتطور
المذهل للشبكة وانتشار التقنيات الحديثة لالتصال وتزايـد تطبيقاتهـا
في مجال اإلعالم واالتصال ساهم في ظهـور نـوع جديـد مـن اإلعـالم
وه ــو اإلع ــالم اإللكترون ــي المق ــروء والمرئ ــي والمس ــموع ال ــذي يعتب ــر
ظــاهرة إعالميــة جديــدة يتميــز بســرعة االنتشــار والوصــول إلــى قاعــدة
كبيرة من الجمهـور وبأقصـر وقـت ممكـن وبأقـل تكلفـة وبـات يشـكل
نافذة مهمة لنشر المعلومات والحصول عليها ،لذلك أصبح اإلعـالم
اإللكترونــي أحــد محــاور الحيــاة المعاصــرة حتــى أطلــق عليــه إعــالم
المســتقبل لمــا لــه مــن أهميــة كبــرى فــي القضــايا الفكريــة والثقافــة،
وأص ــبح مس ــتخدمو اإل��ترن ــت ف ــي تزاي ــد مس ــتمر ف ــي ظ ــل االن ــدماج
التكنولوجي بين وسائل اإلعالم واالتصال ،فالقنوات التلفزيونية أمكن
لها أن تبث برامجها عبر أجهزة الهواتـف المحمولـة ،وبـذلك اسـتطاع
اإلعــالم اإللكترونــي أن يفــرض واقعــا مختلف ـاً علــى الصــعيد اإلعالمــي
والثقافي والفكري والسياسي فهو ال يعد تطويرا فقط لوسائل اإلعالم
التقليديــة وإنمــا هــو وســيلة إعالميــة احتــوت علــى كــل مــا ســبقها مــن
وسائل اإلعالم من خالل انتشار المواقع اإللكترونية وظهور الصحف
والمجالت اإللكترونية التي تصـدر عبـر اإلنترنـت ،بـل إن الـدمج بـين
كـ ــل هـ ــذه األنمـ ــاط والتـ ــداخل بينهـ ــا أفـ ــرز قوالـ ــب إعالميـ ــة متنوعـ ــة
ومتعددة حديثة وقابلة للتطور مستقبالً.
ولم ــا ك ــان اإلع ــالم اإللكترون ــي ق ــد أخ ــذ حي ــزا مهم ــا عل ــى الس ــاحة
اإلعالميــة فــي دولــة الكويــت وقبــل صــدور التشــريعات واألنظمــة التــي
ترعــى عملــه وتعــززه ،ممــا يســتدعي معــه استصــدار تشــريعات تواكــب
الطفرة اإلعالمية الجديدة وذلك لألسباب اآلتية:
أوالً :س ــعي الدول ــة إل ــى تق ــديم ال ــدعم الكام ــل لتعزي ــز حري ــة ال ــرأي
والتعبي ــر وح ــق الوص ــول إل ــى المعلوم ــات وإتاحته ــا للجمي ــع ،ورف ــع
الحواجز والعوائق التي تمنع تدفقها والحصول عليها وإرسالها وإعادة
إرســالها بواســطة تلــك الثــورة اإلعالمي ــة الجديــدة التــي يطلــق عليه ــا
اإلعــالم اإللكترونــي ،مــع مراعــاة النظــام العــام واحتــرام اآلداب العامــة
ورعايــة الصــحة العام ــة ،واالهتمــام بــالنمو الب ــدني والخلقــي والعقل ــي
للشباب ،وفقاً لما نص عليه الدستور.
ثاني ـ ـاً :استصـ ــدار تشـ ــريع عصـ ــري يكـ ــون مـ ــدخال لحسـ ــن اسـ ــتخدام
تكنولوجيا المعلومات واإلعالم والتواصل ،وأن يكفل حقـوق الجميـع
من حرية الرأي والتعبير وحق الحصـول علـى المعلومـات مـع الحفـا
علــى المبــادأل واألســس والمعتقــدات المختلفــة وتمكــين الجميــع مــن
التعامل بدراية ووعي مع وفرة المعلومات الوافدة والمتاحة كماً ونوعاً
وحســن اســتخدامها والحصــول عليهــا وتملكهــا دون قيــد أو شــرط أو
تحديد تحت مظلة إعالمية وقانونية واضـحة ال تخـرج أو تحيـد عـن
اإلطار الدستوري.
ومـ ــن هـ ــذا المنطلـ ــق صـ ــدر القـ ــانون الـ ــذي يـ ــأتي مكمـ ــال لسلسـ ــلة
التشريعات والقوانين المتعلقة بوسائل اإلعالم المختلفة.
ويتض ـ ـ ــمن الق ـ ـ ــانون ( )27م ـ ـ ــادة حي ـ ـ ــث عرف ـ ـ ــت الم ـ ـ ــادة األول ـ ـ ــى
المصـ ـ ــطلحات ال ـ ـ ــواردة ف ـ ـ ــي نص ـ ـ ــوص الق ـ ـ ــانون ومنه ـ ـ ــا المحت ـ ـ ــوى
اإللكترون ـ ــي ،اإلعالم ـ ــي اإللكترون ـ ــي ،النش ـ ــر اإللكترون ـ ــي ،النط ـ ــاق
15
األحد 28ربيع اآلخر 1437هـ 2016/2/ 7 -م
اإللكترونـ ــي ،الموقـ ــع أو الوسـ ــيلة اإلعالميـ ــة اإللكترونيـ ــة ،الصـ ــحيفة
اإللكتروني ـ ــة ،الخ ـ ــدمات اإلعالمي ـ ــة واإلعالني ـ ــة التجاري ـ ــة ،ص ـ ــاحب
الموقع ،والمدير المسؤول والحجب.
وأوضــحت المــادة ( )2فلســفة إصــدار هــذا القــانون وهــي أن اإلعــالم
اإللكتروني يعتبر أحد مكونات المنظومة اإلعالمية في الدولة ،مؤكدة
على أن حرية استخدامه مكفولة للجميـع وفقـا ألحكـام هـذا القـانون،
وأنه ال رقابـة مسـبقة علـى مـا يـتم تداولـه مـن محتـوى عبـر المواقـع أو
الوسائل اإلعالمية اإللكترونية.
وأكــدت المــادة ( )3علــى أحــد أهــداف إصــدار هــذا القــانون وهــو حــرص
الدولــة علــى رعايــة المواقــع أو الوســائل اإلعالميــة اإللكترونيــة الخاضــعة
ألحكــام هــذا القــانون والعــاملين فيهــا ،وذلــك لمواكبــة التطــور التكنولــوجي
المطرد لنعالم اإللكتروني ،وفقاً لما تنظمه الالئحة التنفيذية.
ونظمــت المــادة()4نشــر ســجل للمواقــع المــرخص لهــا بموقــع الــوزارة
اإللكتروني.
وحددت المـادة ( )5المواقـع أو الوسـائل اإلعالميـة اإللكترونيـة التـي
يسـ ــري عليهـ ــا هـ ــذا القـ ــانون وعـ ــددها ( )6حصـ ــراً ،جميعهـ ــا تتعلـ ــق
بالوســائل اإلعالميــة اإللكترونيــة هــي دور النشــر اإللكترونــي ،وكــاالت
األنب ــاء اإللكتروني ــة ،الص ــحافة اإللكتروني ــة ،الخ ــدمات اإلخباري ــة،
مواق ــع الص ــحف الورقي ــة والقن ــوات الفض ــائية المرئي ــة والمسـ ــموعة،
وأخيراً المواقع والخدمات اإلعالمية التجارية اإللكترونية.
ويستفاد من الحصر السابق للمواقع اإلعالمية اإللكترونية أن القانون
ال تنس ــحب أحكام ــه عل ــى الحس ــابات الشخص ــية الخاص ــة بمواق ــع
التواصــل االجتمــاعي والمواقــع الشخصــية مثــل ( المــدونات ) وذلــك
لكونهــا تخــرج عــن نطــاق اإلعــالم اإللكترونــي الــذي يتصــف بالمهنيــة
المتخصصة ،وقد جرى النص على ذلك صـراحة بـالفقرة األخيـرة مـن
هذه المادة.���
وأوجبــت المــادة ( )6علــى مــن يرغــب فــي إنشــاء أو تشــغيل أي مــن
المواقع اإلعالمية اإللكترونية المـذكورة فـي المـادة السـابقة الحصـول
على ترخيص من الوزارة ،وحددت مدة الترخيص بعشر سـنوات قابلـة
للتجديد ،وأحالـت إلـى الالئحـة التنفيذيـة فـي شـأن بيـان مـا يجـب أن
يتضمنه الترخيص من بيانات واإلجراءات الالزمة للحصول عليه.
واكتفـ ـ ــت المـ ـ ــادة ( )7فيمـ ـ ــا يتعلـ ـ ــق بـ ـ ــالمواقع أو الوسـ ـ ــائل اإلعالميـ ـ ــة
اإللكترونيــة الخاصــة بســلطات الدولــة والمؤسســات والهيئــات العامــة وأي
جهة حكومية أخرى وجمعيات النفع العام والجهات التابعة لها والنقابـات
واالتحــادات المنشــأة وفق ـاً ألحكــام الق ــانون بإخطــار الــوزارة عــن إنش ــاء
الموقع أو الوسيلة اإلعالمية اإللكترونية وبيان المسؤول عنه.
وحــددت المــادة ( )8الجهــة التــي يقــدم إليهــا طلــب الحصــول علــى
الترخيص والشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص.
كم ـا ألزمــت المــادة ( )9طالــب التــرخيص بتعيــين مــدير مســؤول عــن
الموقع اإلعالمي وحددت الشروط الواجب توافرها في هذا المدير.
وألزمــت المــادة ( )10المــرخص لــه بتعيــين بــديل تتــوفر فيــه الشــروط
المقـ ــررة فـ ــي حالـ ــة خلـــو منص ــب المـ ــدير المس ــؤول أو فقـــده أحـ ــد
الشروط الالزم توافرها فيه.
وحــددت المــادة ( )11المــدة المقــررة إلصــدار الــوزير قــرار فــي شــأن
طلــب الت ــرخيص المســتوفي للش ــروط المق ــررة قانون ـاً ،وبين ــت طريق ــة
التظلم من قرار الرفض.
وأوجبت المادة ( )12على المرخص له إيداع كفالة مالية أو ضمان مالي