الكويت اليوم العدد 1274السنة الثانية والستون
لصالح الوزارة يخصم منه ما يلزم به المرخص له أو المـدير المسـؤول مـن
التزامات أو غرامات مالية أو تعويضات مستحقه للوزارة.
وحــددت المــادة ( )13الفتــرة الزمنيــة الواجبــة لمزاولــة النشــاط بعــد
الحصول على الترخيص.
ونصت المادة ( )14على بطالن إيجار الترخيص بطالناً مطلقاً ،
وعــدم جــواز بيعــه أو التنــازل عنــه بــدون موافقــة الــوزارة ،كمــا حــددت
اإلجراءات التي يلزم الورثة اتباعها في حالة وفاة المرخص له.
كما أوجبت المادة ( )15على المرخص له إخطار الوزارة بأي تغييـر
للبيانــات الخاصــة بتــرخيص الموقــع أو الوســيلة اإلعالميــة اإللكترونيــة
أو بالمسؤول عن إدارتها.
وحددت المادة ( )16األحوال التي يُلغى فيها الترخيص.
وأوضـــحت الم ــادة ( )17مســـؤولية المـــدير المســـؤول للموقـ ــع أو
الوسـيلة اإلعالميــة اإللكترونيـة عمــا يتضــمنه المحتـوى مــن مخالفــات
ألحكام القانون ،كما أوجبت عليه تحـري الدقـة والحقيقـة فـي كـل مـا
ينشر بالموقع من أخبار أو معلومات أو بيانات ووجـوب نشـر كـل رد
أو تصحيح أو تكذيب.
وأحالت المادة ( )18في شـأن المسـائل المحظـور نشـرها أو بثهـا أو
إرسالها أو نقلها والعقوبة على مخالفة هذه المحظورات إلى األحكام
الــواردة بالقــانونين رقمــي ( )3لســنة 2006و ( )61لســنة 2007
المشار إليهما بديباجة القانون.
ونصت المادة ( )19على عقوبـة ممارسـة األنشـطة المنصـوص عليهـا
في هذا القانون بدون ترخيص.
وخولــت المــادة ( )20للــوزير المخــتص ســلطة إصــدار قــرار بتحديــد
الموظفين المخولين بضبط المخالفات وتحريـر محاضـرها وإجراءاتهـا
وإحالته ــا إل ــى النياب ــة العامة.ونص ــت الم ــادة ( )21عل ــى اختص ــاص
النياب ــة العام ــة دون غيره ــا ب ــالتحقيق والتص ــرف واالدع ــاء ف ــي جمي ــع
الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
كمــا نصــت المــادة ( )22علــى اختصــاص محكمــة الجنايــات بنظــر
جميع الدعاوي الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون.
وحــددت المــادة ( )23ميعــاد ســقوط الــدعوى الجزائيــة عــن الجــرائم
المنصـ ــوص عليـ ــه فـ ــي هـ ــذا القـ ــانون ،وكـ ــذا ميعـ ــاد سـ ــقوط دعـ ــوى
التعــويض ،اســتهداء بمــا ورد بــنص المــادة ( )25مــن القــانون رقــم 3
لسنة 2006بشأن المطبوعات والنشر.
وأوجبـ ــت المـ ــادة ( )24علـ ــى كافـ ــة المواقـ ــع اإلعالميـ ــة اإللكترونيـ ــة
الخاضــعة ألحكــام هــذا القــانون والقائمــة حالي ـاً توفيــق أوضــاعها وفق ـاً
ألحكــام هــذا القــانون خــالل ســنة مــن تــاريخ صــدور الالئحــة التنفيذيــة
لهذا القانون.
ونصــت المــادة ( )25علــى نشــر منطــوق األحكــام القضــائية النهائيــة
وقــرارات إلغــاء التــراخيص الصــادرة تطبيق ـاً ألحكــام هــذا القــانون فــي
الجريدة الرسمية وبالموقع اإللكتروني للوزارة.
وأناطــت المــادة ( )26بــوزير اإلعــالم إصــدار الالئحــة التنفيذيــة لهــذا
القانون خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ونصــت المــادة ( )27علــى نشــر هــذا القــانون فــي الجريــدة الرســمية
والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
16
��ألحد 28ربيع اآلخر 1437هـ 2016/2/ 7 -م
مرسوم رقم ( )21لسنة 2016
بتعيين سفير غير مقيم
بعد االطالع على الدستور ، وعلى القانون رقم 21لسنة 1962بنظـام السـلكين الدبلوماسـيوالقنصلي والقوانين المعدلة له ،
وبناء على عرض النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء ،رسمنا باآلتي
مادة أولى
يُع ـ ـ ــين /نبي ـ ـ ـ ــل راشـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ــدخيل – س ـ ـ ــفير دول ـ ـ ــة الكوي ـ ـ ــت ل ـ ـ ــدى
مملك ـ ـ ــة الســ ـ ــويد -باإلض ـ ـ ــافة إلـ ـ ـ ــى عمل ـ ـ ــه -سـ ـ ـ ــفيراً لدولـ ـ ـ ــة
الكـويت لدى جمهورية النرويج .
مادة ثانية
على النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزي ــر الخارجيـة تنفي ــذ هـذا
المرسوم ،ويعمل به من تاريخ صدوره ،وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح األحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية
صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في 21 :ربيع اآلخر 1437هـ
الموافق 31 :ينايـ ــر 2016م