‫الكويت اليوم العدد ‪ 1274‬السنة الثانية والستون‬ ‫لصالح الوزارة يخصم منه ما يلزم به المرخص له أو المـدير المسـؤول مـن‬ ‫التزامات أو غرامات مالية أو تعويضات مستحقه للوزارة‪.‬‬ ‫وحــددت المــادة (‪ )13‬الفتــرة الزمنيــة الواجبــة لمزاولــة النشــاط بعــد‬ ‫الحصول على الترخيص‪.‬‬ ‫ونصت المادة (‪ )14‬على بطالن إيجار الترخيص بطالناً مطلقاً ‪،‬‬ ‫وعــدم جــواز بيعــه أو التنــازل عنــه بــدون موافقــة الــوزارة‪ ،‬كمــا حــددت‬ ‫اإلجراءات التي يلزم الورثة اتباعها في حالة وفاة المرخص له‪.‬‬ ‫كما أوجبت المادة (‪ )15‬على المرخص له إخطار الوزارة بأي تغييـر‬ ‫للبيانــات الخاصــة بتــرخيص الموقــع أو الوســيلة اإلعالميــة اإللكترونيــة‬ ‫أو بالمسؤول عن إدارتها‪.‬‬ ‫وحددت المادة (‪ )16‬األحوال التي يُلغى فيها الترخيص‪.‬‬ ‫وأوضـــحت الم ــادة (‪ )17‬مســـؤولية المـــدير المســـؤول للموقـ ــع أو‬ ‫الوسـيلة اإلعالميــة اإللكترونيـة عمــا يتضــمنه المحتـوى مــن مخالفــات‬ ‫ألحكام القانون‪ ،‬كما أوجبت عليه تحـري الدقـة والحقيقـة فـي كـل مـا‬ ‫ينشر بالموقع من أخبار أو معلومات أو بيانات ووجـوب نشـر كـل رد‬ ‫أو تصحيح أو تكذيب‪.‬‬ ‫وأحالت المادة (‪ )18‬في شـأن المسـائل المحظـور نشـرها أو بثهـا أو‬ ‫إرسالها أو نقلها والعقوبة على مخالفة هذه المحظورات إلى األحكام‬ ‫الــواردة بالقــانونين رقمــي (‪ )3‬لســنة ‪ 2006‬و (‪ )61‬لســنة ‪2007‬‬ ‫المشار إليهما بديباجة القانون‪.‬‬ ‫ونصت المادة (‪ )19‬على عقوبـة ممارسـة األنشـطة المنصـوص عليهـا‬ ‫في هذا القانون بدون ترخيص‪.‬‬ ‫وخولــت المــادة (‪ )20‬للــوزير المخــتص ســلطة إصــدار قــرار بتحديــد‬ ‫الموظفين المخولين بضبط المخالفات وتحريـر محاضـرها وإجراءاتهـا‬ ‫وإحالته ــا إل ــى النياب ــة العامة‪.‬ونص ــت الم ــادة (‪ )21‬عل ــى اختص ــاص‬ ‫النياب ــة العام ــة دون غيره ــا ب ــالتحقيق والتص ــرف واالدع ــاء ف ــي جمي ــع‬ ‫الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬ ‫كمــا نصــت المــادة (‪ )22‬علــى اختصــاص محكمــة الجنايــات بنظــر‬ ‫جميع الدعاوي الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬ ‫وحــددت المــادة (‪ )23‬ميعــاد ســقوط الــدعوى الجزائيــة عــن الجــرائم‬ ‫المنصـ ــوص عليـ ــه فـ ــي هـ ــذا القـ ــانون ‪ ،‬وكـ ــذا ميعـ ــاد سـ ــقوط دعـ ــوى‬ ‫التعــويض‪ ،‬اســتهداء بمــا ورد بــنص المــادة (‪ )25‬مــن القــانون رقــم ‪3‬‬ ‫لسنة ‪ 2006‬بشأن المطبوعات والنشر‪.‬‬ ‫وأوجبـ ــت المـ ــادة (‪ )24‬علـ ــى كافـ ــة المواقـ ــع اإلعالميـ ــة اإللكترونيـ ــة‬ ‫الخاضــعة ألحكــام هــذا القــانون والقائمــة حالي ـاً توفيــق أوضــاعها وفق ـاً‬ ‫ألحكــام هــذا القــانون خــالل ســنة مــن تــاريخ صــدور الالئحــة التنفيذيــة‬ ‫لهذا القانون‪.‬‬ ‫ونصــت المــادة (‪ )25‬علــى نشــر منطــوق األحكــام القضــائية النهائيــة‬ ‫وقــرارات إلغــاء التــراخيص الصــادرة تطبيق ـاً ألحكــام هــذا القــانون فــي‬ ‫الجريدة الرسمية وبالموقع اإللكتروني للوزارة‪.‬‬ ‫وأناطــت المــادة (‪ )26‬بــوزير اإلعــالم إصــدار الالئحــة التنفيذيــة لهــذا‬ ‫القانون خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به‪.‬‬ ‫ونصــت المــادة (‪ )27‬علــى نشــر هــذا القــانون فــي الجريــدة الرســمية‬ ‫والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫��ألحد ‪ 28‬ربيع اآلخر ‪ 1437‬هـ ‪2016/2/ 7 -‬م‬ ‫مرسوم رقم (‪ )21‬لسنة ‪2016‬‬ ‫بتعيين سفير غير مقيم‬ ‫ بعد االطالع على الدستور ‪،‬‬‫ وعلى القانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 1962‬بنظـام السـلكين الدبلوماسـي‬‫والقنصلي والقوانين المعدلة له ‪،‬‬ ‫ وبناء على عرض النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية‪،‬‬‫ وبعد موافقة مجلس الوزراء ‪،‬‬‫رسمنا باآلتي‬ ‫مادة أولى‬ ‫يُع ـ ـ ــين ‪ /‬نبي ـ ـ ـ ــل راشـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ــدخيل – س ـ ـ ــفير دول ـ ـ ــة الكوي ـ ـ ــت ل ـ ـ ــدى‬ ‫مملك ـ ـ ــة الســ ـ ــويد ‪ -‬باإلض ـ ـ ــافة إلـ ـ ـ ــى عمل ـ ـ ــه ‪ -‬سـ ـ ـ ــفيراً لدولـ ـ ـ ــة‬ ‫الكـويت لدى جمهورية النرويج ‪.‬‬ ‫مادة ثانية‬ ‫على النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزي ــر الخارجيـة تنفي ــذ هـذا‬ ‫المرسوم ‪ ،‬ويعمل به من تاريخ صدوره ‪ ،‬وينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫أمير الكويت‬ ‫صباح األحمد الجابر الصباح‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫جابر مبارك الحمد الصباح‬ ‫النائب األول لرئيس مجلس الوزراء‬ ‫ووزير الخارجية‬ ‫صباح خالد الحمد الصباح‬ ‫صدر بقصر السيف في ‪ 21 :‬ربيع اآلخر ‪ 1437‬هـ‬ ‫الموافق ‪ 31 :‬ينايـ ــر ‪ 2016‬م‬

Select target paragraph3