‫المادة )‪(٩١‬‬ ‫قرارات المحكمة االتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪:‬ـ احكام عامة‬ ‫المادة‪(92):‬‬ ‫يحظر انشاء محاكم خاصة أو استثنائية‪.‬‬ ‫المادة )‪(٩٣‬‬ ‫ينظم القانون‪ ،‬تكوين المحاكم‪ ،‬وانواعھا‪ ،‬ودرجاتھا‪ ،‬واختصاصاتھا‪ ،‬وكيفية تعيين القضاة وخدمتھم‪،‬‬ ‫واعضاء االدعاء العام‪ ،‬وانضباطھم‪ ،‬واحالتھم على التقاعد‪.‬‬ ‫المادة )‪):٩٤‬‬ ‫القضاة غير قابلين للعزل اال في الحاالت التي يحددھا القانون‪ ،‬كما يحدد القانون‪ ،‬االحكام الخاصة‬ ‫بھم‪ ،‬وينظم مساءلتھم تأديبياً‪.‬‬ ‫المادة )‪(٩٥‬‬ ‫يحظر على القاضي وعضو االدعاء العام ما يأتي ‪:‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ الجمع بين الوظيفة القضائية‪ ،‬والوظيفتين التشريعية والتنفيذية‪ ،‬وأي‬ ‫عمل آخر‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫ة سياسية‪ ،‬او العمل في أي نشاط سياسي‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ االنتماء الى أي حزبٍ او منظم ٍ‬ ‫المادة )‪(٩٦‬‬ ‫ينظم بقانون‪ ،‬القضاء العسكري‪ ،‬ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات‬ ‫الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة‪ ،‬وقوات االمن‪ ،‬وفي الحدود التي يقررھا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫المادة )‪)٩٧‬‬ ‫يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن‪.‬‬ ‫المادة )‪(٩٨‬‬ ‫يجوز‬ ‫بقانون‪ ،‬انشاء مجلس دولة‪ ،‬يختص بوظائف القضاء االداري‪ ،‬واالفتاء‪ ،‬والصياغة‪ ،‬وتمثيل الدولة‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫وسائر الھيئات العامة‪ ،‬امام جھات القضاء‪ ،‬اال ما استثني منھا بقانون‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫الھيئات المستقلة‬ ‫المادة )‪(٩٩‬‬ ‫المستق‬ ‫ُتعد المفوضة العليا لحقوق االنسان‪ ،‬والمفوضية العليا‬ ‫ت‬ ‫ھيئ‬ ‫النـزاھة‪،‬‬ ‫وھيئة‬ ‫ت‪،‬‬ ‫خاب‬ ‫الن‬ ‫ل‬ ‫ت ا‬ ‫لة‬ ‫ا ٌ‬ ‫مستقلة‪ ،‬تخضع لرقابة مجلس النواب‪ ،‬وتنظم اعمالھا بقانون‪.‬‬ ‫المادة )‪)١٠٠‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ ُيعد كل من البنك المركزي العراقي‪ ،‬وديوان الرقابة المالية‪ ،‬وھيئة االعالم واالتصاالت‪ ،‬ودواوين‬ ‫ة منھا‪.‬‬ ‫ت مستقلة مالياً وادارياً‪ ،‬وينظم القانون عمل كل ھيئ ٍ‬ ‫االوقاف‪ ،‬ھيئا ٌ‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ يكون البنك المركزي العراقي مسؤوال ً امام مجلس النواب‪ ،‬ويرتبط ديوان الرقابة المالية‪ ،‬وھيئة‬ ‫االعالم واالتصاالت بمجلس النواب‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪:‬ـ ترتبط دواوين االوقاف بمجلس الوزراء‪.‬‬ ‫المادة )‪)١٠١‬‬ ‫ة تسمى مؤسسة الشھداء‪ ،‬ترتبط بمجلس الوزراء‪ ،‬وينظم عملھا واختصاصاتھا بقانون‪.‬‬ ‫تؤسس ھيئ ٌ‬ ‫المادة )‪)١٠٢‬‬ ‫ة عامة لضمان حقوق االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم‪ ،‬في المشاركة‬ ‫تؤسس ھيئ ٌ‬ ‫العادلة في ادارة مؤسسات الدولة االتحادية المختلفة‪ ،‬والبعثات والزماالت الدراسية‪ ،‬والوفود‬ ‫والمؤتمرات االقليمية والدولية‪ ،‬وتتكون من ممثلي الحكو��ة االتحادية‪ ،‬واالقاليم والمحافظات غير‬ ‫المنتظمة في اقليم‪ ،‬وتنظم بقانون‪.‬‬ ‫المادة )‪)١٠٣‬‬ ‫تؤسس‬ ‫ة عامة لمراقبة وتخصيص الواردات االتحادية‪ ،‬وتتكون الھيئة من خبراء الحكومة‬ ‫ٍ‬ ‫بقانون‪ ،‬ھيئ ٌ‬ ‫االتحادية واالقاليم والمحافظات وممثلين عنھا‪ ،‬وتضطلع بالمسؤوليات اآلتية‪:‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية‪ ،‬بموجب استحقاق االقاليم‬ ‫والمحافظات غير المنتظمة في اقليم‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ التحقق من االستخدام االمثل للموارد المالية االتحادية واقتسامھا‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪:‬ـ ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص االموال لحكومات االقاليم او المحافظات غير المنتظمة‬ ‫في اقليم‪ ،‬وفقاً للنسب المقررة‪.‬‬ ‫المادة )‪)١٠٤‬‬ ‫يؤسس‬ ‫مجلس‪ ،‬يسمى مجلس الخدمة العامة االتحادية‪ ،‬يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة‬ ‫ٌ‬ ‫االتحادية‪ ،‬بما فيھا التعيين والترقية‪ ،‬وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون‪.‬‬ ‫المادة )‪)١٠٥‬‬ ‫يجوز استحداث ھيئاتٍ مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬

Select target paragraph3