‫اختصاصات السلطات االتحادية‬ ‫المادة)‪(106‬‬ ‫تحافظ السلطات االتحادية على وحدة العراق وسالمته واستقالله وسيادته ونظامه الديمقراطي‬ ‫االتحادي ‪.‬‬ ‫المادة )‪)١٠٧‬‬ ‫تختص السلطات االتحادية باالختصاصات الحصرية اآلتية‪:‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي‪ ،‬والتفاوض بشأن المعاھدات واالتفاقيات‬ ‫الدولية‪ ،‬وسياسات االقتراض والتوقيع عليھا وابرامھا‪ ،‬ورسم السياسة االقتصادية والتجارية الخارجية‬ ‫السيادية‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ وضع سياسة االمن الوطني وتنفيذھا‪ ،‬بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتھا‪ ،‬لتأمين‬ ‫حماية وضمان امن حدود العراق‪ ،‬والدفاع عنه‪ .‬ثالثاً ‪:‬ـ رسم السياسة المالية‪ ،‬والكمركية‪ ،‬واصدار‬ ‫العملة‪ ،‬وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود االقاليم والمحافظات في العراق‪ ،‬ووضع الميزانية‬ ‫العامة للدولة‪ ،‬ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي‪ ،‬وادارته‪.‬‬ ‫رابعاً ‪:‬ـ تنظيم أمور المقاييس والمكاييل واالوزان‪.‬‬ ‫خامساً ‪:‬ـ تنظيم امور الجنسية والتجنس واالقامة وحق اللجوء السياسي‪.‬‬ ‫سادساً ‪:‬ـ تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد‪.‬‬ ‫سابعاً ‪:‬ـ وضع مشروع الموازنة العامة واالستثمارية‪.‬‬ ‫ثامناً ‪:‬ـ تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق‪ ،‬وضمان مناسيب تدفق المياه‬ ‫اليه وتوزيعھا العادل داخل العراق ‪ ،‬وفقاً للقوانين واالعراف الدولية‪.‬‬ ‫تاسعاً ‪:‬ـ االحصاء والتعداد العام للسكان‪.‬‬ ‫المادة )‪)١٠٨‬‬ ‫النفط والغاز ھو ملك كل الشعب العراقي في كل االقاليم والمحافظات‪.‬‬ ‫المادة )‪)١٠٩‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ تقوم الحكومة االتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات االقاليم‬ ‫منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع‬ ‫بشكل‬ ‫والمحافظات المنتجة‪ ،‬على ان توزع وارداتھا‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫انحاء البالد‪ ،‬مع تحديد حصة لمد ٍة محددة لالقاليم المتضررة‪ ،‬والتي حرمت منھا بصور ٍة مجحفة من‬ ‫قبل النظام السابق‪ ،‬والتي تضررت بعد ذلك‪ ،‬بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من‬ ‫البالد‪ ،‬وينظم ذلك بقانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ا‬ ‫سي‬ ‫ال‬ ‫برسم‬ ‫ا‬ ‫مع‬ ‫ة‬ ‫المنتج‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ تقوم الحكومة االتحادية وحكومات االقاليم والمحافظ‬ ‫سات‬ ‫ة للشعب العراقي‪ ،‬معتمدةً‬ ‫االستراتيجية الالزمة لتطوير ثروة النفط والغاز‪ ،‬بما يحقق أعلى منفع ٍ‬ ‫احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع االستثمار‪.‬‬ ‫المادة )‪)١١٠‬‬ ‫تكون االختصاصات اآلتية مشترك ًة بين السلطات االتحادية وسلطات االقاليم‪:‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم‪ ،‬وينظم‬ ‫ذلك بقانون‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ تنظيم مصادر الطاقة الكھربائية الرئيسة وتوزيعھا‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪:‬ـ رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث‪ ،‬والمحافظة على نظافتھا‪ ،‬بالتعاون‬ ‫مع االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم‪.‬‬ ‫رابعاً ‪:‬ـ رسم سياسات التنمية والتخطيط العام‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬ـ رسم السياسة الصحية العامة‪ ،‬بالتعاون مع االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في‬ ‫أقليم‪.‬‬ ‫سادساً ‪:‬ـ رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع االقاليم والمحافظات غير‬ ‫المنتظمة في أقليم‪.‬‬ ‫عادل لھا‪ ،‬وينظم ذلك‬ ‫ٍ‬ ‫سابعاً ‪:‬ـ رسم سياسة الموارد المائية الداخلية‪ ،‬وتنظيمھا بما يضمن توزيعٍ‬ ‫بقانون‪.‬‬ ‫المادة‪(111):‬‬ ‫لم ينص عليه في االختصاصات الحصرية للسلطات االتحادية‪ ،‬يكون من صالحية االقاليم والمحافظات‬ ‫غير المنتظمة في اقليم‪ ،‬والصالحيات االخرى المشتركة بين الحكومة االتحادية واالقاليم‪ ،‬تكون‬ ‫االولوية فيھا لقانون االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم‪ ،‬في حالة الخالف بينھما‪.‬‬ ‫الباب الخامس‬ ‫سلطات األقاليم‬ ‫الفصل االول‬ ‫األقاليم‬ ‫المادة )‪)١١٢‬‬

Select target paragraph3