اختصاصات السلطات االتحادية
المادة)(106
تحافظ السلطات االتحادية على وحدة العراق وسالمته واستقالله وسيادته ونظامه الديمقراطي
االتحادي .
المادة ))١٠٧
تختص السلطات االتحادية باالختصاصات الحصرية اآلتية:
اوال ً :ـ رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي ،والتفاوض بشأن المعاھدات واالتفاقيات
الدولية ،وسياسات االقتراض والتوقيع عليھا وابرامھا ،ورسم السياسة االقتصادية والتجارية الخارجية
السيادية.
ثانياً :ـ وضع سياسة االمن الوطني وتنفيذھا ،بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتھا ،لتأمين
حماية وضمان امن حدود العراق ،والدفاع عنه .ثالثاً :ـ رسم السياسة المالية ،والكمركية ،واصدار
العملة ،وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود االقاليم والمحافظات في العراق ،ووضع الميزانية
العامة للدولة ،ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي ،وادارته.
رابعاً :ـ تنظيم أمور المقاييس والمكاييل واالوزان.
خامساً :ـ تنظيم امور الجنسية والتجنس واالقامة وحق اللجوء السياسي.
سادساً :ـ تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.
سابعاً :ـ وضع مشروع الموازنة العامة واالستثمارية.
ثامناً :ـ تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق ،وضمان مناسيب تدفق المياه
اليه وتوزيعھا العادل داخل العراق ،وفقاً للقوانين واالعراف الدولية.
تاسعاً :ـ االحصاء والتعداد العام للسكان.
المادة ))١٠٨
النفط والغاز ھو ملك كل الشعب العراقي في كل االقاليم والمحافظات.
المادة ))١٠٩
اوال ً :ـ تقوم الحكومة االتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات االقاليم
منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع
بشكل
والمحافظات المنتجة ،على ان توزع وارداتھا
ٍ
ٍ
انحاء البالد ،مع تحديد حصة لمد ٍة محددة لالقاليم المتضررة ،والتي حرمت منھا بصور ٍة مجحفة من
قبل النظام السابق ،والتي تضررت بعد ذلك ،بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من
البالد ،وينظم ذلك بقانون.
ً
ا
سي
ال
برسم
ا
مع
ة
المنتج
ت
ا
ثانياً :ـ تقوم الحكومة االتحادية وحكومات االقاليم والمحافظ
سات
ة للشعب العراقي ،معتمدةً
االستراتيجية الالزمة لتطوير ثروة النفط والغاز ،بما يحقق أعلى منفع ٍ
احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع االستثمار.
المادة ))١١٠
تكون االختصاصات اآلتية مشترك ًة بين السلطات االتحادية وسلطات االقاليم:
اوال ً :ـ ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم ،وينظم
ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تنظيم مصادر الطاقة الكھربائية الرئيسة وتوزيعھا.
ثالثاً :ـ رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث ،والمحافظة على نظافتھا ،بالتعاون
مع االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
رابعاً :ـ رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.
خامساً :ـ رسم السياسة الصحية العامة ،بالتعاون مع االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في
أقليم.
سادساً :ـ رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع االقاليم والمحافظات غير
المنتظمة في أقليم.
عادل لھا ،وينظم ذلك
ٍ
سابعاً :ـ رسم سياسة الموارد المائية الداخلية ،وتنظيمھا بما يضمن توزيعٍ
بقانون.
المادة(111):
لم ينص عليه في االختصاصات الحصرية للسلطات االتحادية ،يكون من صالحية االقاليم والمحافظات
غير المنتظمة في اقليم ،والصالحيات االخرى المشتركة بين الحكومة االتحادية واالقاليم ،تكون
االولوية فيھا لقانون االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ،في حالة الخالف بينھما.
الباب الخامس
سلطات األقاليم
الفصل االول
األقاليم
المادة ))١١٢