ة واداراتٍ محلية.
ة واقاليم ومحافظاتٍ ال مركزي ٍ
يتكون النظام االتحادي في جمھورية الع��اق من عاصم ٍ
المادة ))١١٣
أوال ً :ـ يقر ھذا الدستور ،عند نفاذه ،اقليم كردستان وسلطاته القائمة ،اقليماً اتحادياً.
ثانياً :ـ يقر ھذا الدستور ،االقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً الحكامه.
المادة ))١١٤
ة له ،قانوناً يحدد االجراءات
يسن مجلس النواب في مد ٍة ال تتجاوز ستة اشھر من تاريخ اول جلس ٍ
التنفيذية الخاصة بتكوين االقاليم ،باالغلبية البسيطة لالعضاء الحاضرين.
المادة ))١١٥
ة او اكثر ،تكوين
ب باالستفتاء عليه ،يقدم بأحدى طريقتين:
اقليم بناءاً على طل ٍ
يحق لكل محافظ ٍ
ٍ
مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين االقليم.
كل
في
االعضاء
ثلث
ب من
اوال ً :ـ طل ٍ
ٍ
ة من المحافظات التي تروم تكوين االقليم.
ب من ُعشر الناخبين في كل محافظ ٍ
ثانياً :ـ طل ٍ
المادة ))١١٦
ور له ،يحدد ھيكل سلطات االقليم ،وصالحياته ،وآليات ممارسة تلك
يقوم االقليم بوضع دست ٍ
الصالحيات ،على ان ال يتعارض مع ھذا الدستور.
المادة ) )١١٧
اوال ً :ـ لسلطات االقاليم ،الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ،وفقاً الحكام
ھذا الدستور ،باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات االتحادية.
ثانياً :ـ يحق لسلطة االقليم ،تعديل تطبيق القانون االتحادي في االقليم ،في حالة وجود تناقض او
ة ال تدخل في االختصاصات الحصرية
تعارض بين القانون االتحادي وقانون االقليم ،بخصوص مسأل ٍ
للسلطات االتحادية.
ة عادلة من االيرادات المحصلة اتحادياً ،تكفي للقيام
ثالثاً :ـ تخصص لالقاليم والمحافظات حص ٌ
بأعبائھا ومسؤولياتھا ،مع االخذ بعين االعتبار مواردھا وحاجاتھا ،ونسبة السكان فيھا.
كاتب لالقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية ،لمتابعة الشؤون
رابعاً :ـ تؤسس م
ٌ
الثقافية واالجتماعية واالنمائية.
ه خاص انشاء وتنظيم قوى االمن
خامسا:ـ تختص حكومة االقليم بكل ما تتطلبه ادارة االقليم ،وبوج ٍ
الداخلي لالقليم ،كالشرطة واالمن وحرس االقليم.
الفصل الثاني
(المحافظات التي لم تتنظم في اقليم )
المادة)(118
اوال ً :ـ تتكون المحافظات من عد ٍد من األقضية والنواحي والقرى.
ثانياً :ـ تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصالحيات االدارية والمالية الواسعة ،بما يمكنھا
من ادارة شؤونھا على وفق مبدأ الالمركزية االدارية ،وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً :ـ ُيعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة ،الرئيس التنفيذي االعلى في المحافظة،
لممارسة صالحياته المخول بھا من قبل المجلس.
بقانون ،انتخاب مجلس المحافظة ،والمحافظ ،وصالحياتھما.
رابعاً :ـ ينظم
ٍ
خامساً :ـ ال يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو اشراف اية وزارة او اية جھة غير مرتبطة بوزارة ،وله
ة مستقلة.
مالي ٌ
المادة ) )١١٩
يجوز تفويض سلطات الحكومة االتحادية للمحافظات ،أو بالعكس ،بموافقة الطرفين ،وينظم ذلك
بقانون.
الفصل الثالث
العاصمة
المادة)(120
اوال ً :ـ بغداد بحدودھا البلدية ،عاصمة جمھورية العراق ،وتمثل بحدودھا االدارية محافظة بغداد.
ن.
ثانياً :ـ ينظم وضع العاصمة بقانو ٍ
ثالثاً :ـ ال يجوز للعاصمة أن تنضم ألقليم.
الفصل الرابع
االدارات المحلية
المادة)(121
يضمن ھذا الدستور الحقوق االدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان،
والكلدان واآلشوريين ،وسائر المكونات االخرى ،وينظم ذلك بقانون.
الباب السادس
االحكام الختامية واالنتقالية
الفصل االول
االحكام الختامية
المادة ) )١٢٢