لخمس ) (٥/١اعضاء مجلس النواب ،اقتراح
اوال ً :ـ لرئيس الجمھورية ومجلس الوزراء مجتمعين ،أو ُ
تعديل الدستور .ثانياً ً◌ :ـ ال يجوز تعديل المبادئ االساسية الواردة في الباب االول ،والحقوق
والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور ،اال بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين ،وبناءاً على
موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه ،وموافقة الشعب باالستفتاء العام ،ومصادقة رئيس
الجمھورية ،خالل سبعة ايام.
ثالثاً ً◌ :ـ ال يجوز تعديل المواد االخرى غير المنصوص عليھا في البند 'ثانياً' من ھذه المادة ،اال بعد
موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه ،وموافقة الشعب باالستفتاء العام ،ومصادقة رئيس
الجمھورية ،خالل سبعة ايام.
رابعاً :ـ ال يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور ،من شأنه ان ينتقص من صالحيات االقاليم التي
ال تكون داخل ًة ضمن االختصاصات الحصرية للسلطات االتحادية ،اال بموافقة السلطة التشريعية في
االقليم المعني ،وموافقة أغلبية سكانه باستفتا ٍء عام.
خامساً:
عد التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمھورية بعد انتھاء المدة المنصوص عليھا في البند
أـ ُي ُ
'ثانياً' و'ثالثاً' من ھذه المادة ،في حالة عدم تصديقه.
عد التعديل نافذاً ،من تاريخ نشره في الجر��دة الرسمية.
ب ـ ُي ُ
المادة ))١٢٣
ال يجوز لرئيس الجمھورية ،ورئيس واعضاء مجلس الوزراء ،ورئيس مجلس النواب ونائبيه واعضائه،
واعضاء السلطة القضائية ،واصحاب الدرجات الخاصة ،ان يستغلوا نفوذھم في ان يشتروا أو
يستأجروا شيئاً من اموال الدولة أو ان يؤجروا أو يبيعوا لھا شيئاً من اموالھم ،أو ان يقاضوھا عليھا أو
ان يبرموا مع الدولة عقداً بوصفھم ملتزمين او موردين او مقاولين.
المادة ))١٢٤
تصدر القوانين واالحكام القضائية بأسم الشعب.
المادة ))١٢٥
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ،ويعمل بھا من تاريخ نشرھا ،ما لم ُينص على خالف ذلك.
المادة)(126
تبقى التشريعات النافذة معموال ً بھا ،ما لم تُلغ أو تعدل ،وفقاً الحكام ھذا الدستور.
المادة ))١٢٧
كل استفتا ٍء وار ٍد في ھذا الدستور يكون ناجحاً بموافقة اغلبية المصوتين ،ما لم ينص على خالف
ذلك.
الفصل الثاني
(االحكام االنتقالية(
المادة ))١٢٨
اوال ً :ـ تكفل الدولة ،رعاية ذوي الشھداء ،والسجناء السياسيين ،والمتضررين من الممارسات
التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد.
ثانياً :ـ تكفل الدولة ،تعويض اسر الشھداء والمصابين نتيجة االعمال االرھابية.
ثالثاً :ـ ينظم ما ورد في البندين 'اوال ً' و 'ثانياً' من ھذه المادة ،بقانون.
المادة)(129
يعتمد مجلس النواب في جلسته االولى ،النظام الداخلي للجمعية الوطنية االنتقالية ،لحين اقرار
نظا ٍم داخليٍ له.
المادة ))١٣٠
تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالھا بوصفھا ھيئ ًة قضائية مستقلة ،بالنظر في جرائم
النظام الدكتاتوري البائد ورموزه ،ولمجلس النواب الغاؤھا
بقانون ،بعد اكمال اعمالھا.
ٍ
المادة ))١٣١
اوال ً :ـ تواصل الھيئة الوطنية العليا الجتثاث البعث اعمالھا بوصفھا ھيئ ًة مستقلة ،بالتنسيق مع
السلطة القضائية واالجھزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملھا ،وترتبط بمجلس النواب.
ثانياً :ـ لمجلس النواب حل ھذه الھيئة بعد انتھاء مھمتھا ،باالغلبية المطلقة.
ثالثاً :ـ يشترط في المرشح لمنصب رئيس ا لجمھورية ،ورئيس واعضاء مجلس الوزراء ،ورئيس
واعضاء مجلس النواب ،ورئيس واعضاء مجلس االتحاد ،والمواقع المتناظرة في االقاليم ،واعضاء
مشمول
الھيئات القضائية ،والمناصب االخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقاً للقانون ،ان يكون غير
ٍ
بأحكام اجتثاث البعث.
رابعاً :ـ يستمر العمل بالشرط المذكور في البند' ثالثاً' من ھذه المادة ،ما لم تُحل الھيئة المنصوص
عليھا في البند 'اوال ً' من ھذه المادة.
المادة ))١٣٢
اوال ً :ـ تواصل ھيئة دعاوى الملكية اعمالھا بوصفھا ھيئ ًة مستقلة ،بالتنسيق مع السلطة القضائية
واالجھزة التنفيذية ،وفقاً للقانون ،وترتبط بمجلس النواب.
ثانياً :ـ لمجلس النواب حل الھيئة باغلبية ثلثي اعضائه.
المادة ))١٣٣