‫لخمس )‪ (٥/١‬اعضاء مجلس النواب‪ ،‬اقتراح‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ لرئيس الجمھورية ومجلس الوزراء مجتمعين‪ ،‬أو ُ‬ ‫تعديل الدستور‪ .‬ثانياً ً◌ ‪:‬ـ ال يجوز تعديل المبادئ االساسية الواردة في الباب االول‪ ،‬والحقوق‬ ‫والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور‪ ،‬اال بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين‪ ،‬وبناءاً على‬ ‫موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه‪ ،‬وموافقة الشعب باالستفتاء العام‪ ،‬ومصادقة رئيس‬ ‫الجمھورية‪ ،‬خالل سبعة ايام‪.‬‬ ‫ثالثاً ً◌ ‪:‬ـ ال يجوز تعديل المواد االخرى غير المنصوص عليھا في البند 'ثانياً' من ھذه المادة‪ ،‬اال بعد‬ ‫موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه‪ ،‬وموافقة الشعب باالستفتاء العام‪ ،‬ومصادقة رئيس‬ ‫الجمھورية‪ ،‬خالل سبعة ايام‪.‬‬ ‫رابعاً ‪:‬ـ ال يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور‪ ،‬من شأنه ان ينتقص من صالحيات االقاليم التي‬ ‫ال تكون داخل ًة ضمن االختصاصات الحصرية للسلطات االتحادية‪ ،‬اال بموافقة السلطة التشريعية في‬ ‫االقليم المعني‪ ،‬وموافقة أغلبية سكانه باستفتا ٍء عام‪.‬‬ ‫خامساً‪:‬‬ ‫عد التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمھورية بعد انتھاء المدة المنصوص عليھا في البند‬ ‫أـ ُي ُ‬ ‫'ثانياً' و'ثالثاً' من ھذه المادة‪ ،‬في حالة عدم تصديقه‪.‬‬ ‫عد التعديل نافذاً‪ ،‬من تاريخ نشره في الجر��دة الرسمية‪.‬‬ ‫ب ـ ُي ُ‬ ‫المادة )‪)١٢٣‬‬ ‫ال يجوز لرئيس الجمھورية‪ ،‬ورئيس واعضاء مجلس الوزراء‪ ،‬ورئيس مجلس النواب ونائبيه واعضائه‪،‬‬ ‫واعضاء السلطة القضائية‪ ،‬واصحاب الدرجات الخاصة‪ ،‬ان يستغلوا نفوذھم في ان يشتروا أو‬ ‫يستأجروا شيئاً من اموال الدولة أو ان يؤجروا أو يبيعوا لھا شيئاً من اموالھم‪ ،‬أو ان يقاضوھا عليھا أو‬ ‫ان يبرموا مع الدولة عقداً بوصفھم ملتزمين او موردين او مقاولين‪.‬‬ ‫المادة )‪)١٢٤‬‬ ‫تصدر القوانين واالحكام القضائية بأسم الشعب‪.‬‬ ‫المادة )‪)١٢٥‬‬ ‫تنشر القوانين في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل بھا من تاريخ نشرھا‪ ،‬ما لم ُينص على خالف ذلك‪.‬‬ ‫المادة)‪(126‬‬ ‫تبقى التشريعات النافذة معموال ً بھا‪ ،‬ما لم تُلغ أو تعدل‪ ،‬وفقاً الحكام ھذا الدستور‪.‬‬ ‫المادة )‪)١٢٧‬‬ ‫كل استفتا ٍء وار ٍد في ھذا الدستور يكون ناجحاً بموافقة اغلبية المصوتين‪ ،‬ما لم ينص على خالف‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫(االحكام االنتقالية(‬ ‫المادة )‪)١٢٨‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ تكفل الدولة‪ ،‬رعاية ذوي الشھداء‪ ،‬والسجناء السياسيين‪ ،‬والمتضررين من الممارسات‬ ‫التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬ـ تكفل الدولة‪ ،‬تعويض اسر الشھداء والمصابين نتيجة االعمال االرھابية‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬ـ ينظم ما ورد في البندين 'اوال ً' و 'ثانياً' من ھذه المادة‪ ،‬بقانون‪.‬‬ ‫المادة)‪(129‬‬ ‫يعتمد مجلس النواب في جلسته االولى‪ ،‬النظام الداخلي للجمعية الوطنية االنتقالية‪ ،‬لحين اقرار‬ ‫نظا ٍم داخليٍ له‪.‬‬ ‫المادة )‪)١٣٠‬‬ ‫تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالھا بوصفھا ھيئ ًة قضائية مستقلة‪ ،‬بالنظر في جرائم‬ ‫النظام الدكتاتوري البائد ورموزه‪ ،‬ولمجلس النواب الغاؤھا‬ ‫بقانون‪ ،‬بعد اكمال اعمالھا‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫المادة )‪)١٣١‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ تواصل الھيئة الوطنية العليا الجتثاث البعث اعمالھا بوصفھا ھيئ ًة مستقلة‪ ،‬بالتنسيق مع‬ ‫السلطة القضائية واالجھزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملھا‪ ،‬وترتبط بمجلس النواب‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ لمجلس النواب حل ھذه الھيئة بعد انتھاء مھمتھا‪ ،‬باالغلبية المطلقة‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪:‬ـ يشترط في المرشح لمنصب رئيس ا لجمھورية‪ ،‬ورئيس واعضاء مجلس الوزراء‪ ،‬ورئيس‬ ‫واعضاء مجلس النواب‪ ،‬ورئيس واعضاء مجلس االتحاد‪ ،‬والمواقع المتناظرة في االقاليم‪ ،‬واعضاء‬ ‫مشمول‬ ‫الھيئات القضائية‪ ،‬والمناصب االخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقاً للقانون‪ ،‬ان يكون غير‬ ‫ٍ‬ ‫بأحكام اجتثاث البعث‪.‬‬ ‫رابعاً ‪:‬ـ يستمر العمل بالشرط المذكور في البند' ثالثاً' من ھذه المادة‪ ،‬ما لم تُحل الھيئة المنصوص‬ ‫عليھا في البند 'اوال ً' من ھذه المادة‪.‬‬ ‫المادة )‪)١٣٢‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ تواصل ھيئة دعاوى الملكية اعمالھا بوصفھا ھيئ ًة مستقلة‪ ،‬بالتنسيق مع السلطة القضائية‬ ‫واالجھزة التنفيذية‪ ،‬وفقاً للقانون‪ ،‬وترتبط بمجلس النواب‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ لمجلس النواب حل الھيئة باغلبية ثلثي اعضائه‪.‬‬ ‫المادة )‪)١٣٣‬‬

Select target paragraph3