يؤجل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس االتحاد اينما وردت في ھذا الدستور ،الى حين صدور
قرار من مجلس النواب ،باغلبية الثلثين ،وفي دورته االنتخابية الثانية التي يعقدھا بعد نفاذ ھذا
ٍ
الدستور.
المادة)(134
اوال ً :ـ يحل تعبير )مجلس الرئاسة( محل تعبير )رئيس الجمھورية( اينما ورد في ھذا الدستور ،ويعاد
ة لنفاذ ھذا الدستور.
العمل باالحكام الخاصة برئيس الجمھورية ،بعد دور ٍة واحد ٍة الحق ٍ
ثانياً :ـ أـ ينتخب مجلس النواب ،رئيساً للدولة ،ونائبين له ،يؤلفون مجلساً يسمى )مجلس
ة واحدة ،وباغلبية الثلثين.
الرئاسة( ،يتم انتخابه بقائم ٍ
ب ـ تسري االحكام الخاصة بإقالة رئيس الجمھورية ،الواردة في ھذا الدستور ،على رئيس واعضاء
ھيئة الرئاسة.
ج ـ لمجلس النواب اقالة اي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة ،باغلبية ثالثة ارباع عدد اعضائه،
بسبب عدم الكفاءة او النـزاھة.
د ـ في حالة خلو اي منصب في مجلس الرئاسة ،ينتخب مجلس النواب بثلثي اعضائه بديال ً عنه.
ثالثاً :ـ يشترط في اعضاء مجلس الرئاسة ،ما يشترط في عضو مجلس النواب ،على ان يكون:
أـ اتم االربعين سن ًة من عمره.
ب ـ متمتعاً بالسمعة الحسنة والنـزاھة واالستقامة.
ج ـ قد ترك الحزب المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات ،اذا كان عضواً فيه.
د ـ ان ال يكون قد شارك في قمع االنتفاضة في عام ، 1991او االنفال ،ولم يقترف جريم ًة بحق
الشعب العراقي.
رابعاً :ـ يتخذ مجلس الرئاسة قراراته باالجماع ،ويجوز ألي عضو ان ينيب احد العضوين اآلخرين مكانه.
خامساً :ـ
أـ ترسل القوانين والقرارات التي يسنھا مجلس النواب ،الى مجلس الرئاسة ،لغرض الموافقة عليھا
باالجماع ،واصدارھا خالل عشرة ايام من تاريخ وصولھا اليه ،باستثناء ما ورد في المادتين )(١١٤
و) (١١٥من ھذا الدستور ،والمتعلقتين بتكوين االقاليم.
ب ـ في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة ،تعاد القوانين والقرارات الى مجلس النواب العادة النظر
في النواحي المعترض عليھا ،والتصويت عليھا باالغلبية ،وترسل ثاني ًة الى مجلس الرئاسة للموافقة
عليھا.
ج ـ في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثاني ًة ،خالل عشرة ايام من تاريخ
وصولھا اليه ،تعاد الى مجلس النواب ،الذي له ان يقرھا بأغلبية ثالثة اخماس عدد اعضائه ،غير
ويعد مصادقاً عليھا.
قابل ٍ
ة لالعتراضُ ،
سادساً :ـ يمارس مجلس الرئاسة صالحيات رئيس الجمھورية ،المنصوص عليھا في ھذا الدستور.
المادة)(135
يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة االنتخابية االولى.
المادة)(136
اوال ً :ـ تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات الالزمة الستكمال تنفيذ متطلبات المادة ) (٥٨من
قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية ،بكل فقراتھا.
ثانياً :ـ المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة االنتقالية ،والمنصوص عليھا في
المادة ) (٥٨من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية ،تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية
المنتخبة بموجب ھذا الدستور ،على أن تنجز كامل ًة )التطبيع ،االحصاء ،وتنتھي باستفتاء في كركوك
والمناطق االخرى المتنازع عليھا ،لتحديد ارادة مواطنيھا( في مد ٍة أقصاھا الحادي والثالثون من
شھر كانون االول سنة الفين وسبعة.
المادة ))١٣٧
عد القرارات
يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعھا في اقليم كوردستان منذ عام ،١٩٩٢وتُ ُ
المتخذة من حكومة اقليم كوردستان ـ بما فيھا قرارات المحاكم والعقود ـ نافذة المفعول ،ما لم يتم
تعديلھا او الغاؤھا حسب قوانين اقليم كوردستان ،من قبل الجھة المختصة فيھا ،وما لم تكن
مخالف ًة لھذا الدستور.
المادة ))١٣٨
يلغى قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية ،وملحقه ،عند قيام الحكومة الجديدة ،باستثناء
ما ورد في الفقرة )أ( من المادة )) ٥٣والمادة ) (٥٨منه.
المادة ))١٣٩
عد ھذا الدستور نافذاً ،بعد موافقة الشعب عليه باالستفتاء العام ،ونشره في الجريدة الرسمية،
ُي ُ
وتشكيل الحكومة بموجبه.