بناءاً على اقتراحٍ من مجلس الوزراء.
سادساً:
أ ـ مساءلة رئيس الجمھورية بنا ًء على طلبٍ مسبب ،باالغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب.
ب ـ اعفاء رئيس الجمھورية ،باالغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب ،بعد ادانته من المحكمة
االتحادية العليا ،في احدى الحاالت اآلتية:
1ـ الحنث في اليمين الدستورية.
2ـ انتھاك الدستور.
3ـ الخيانة العظمى.
سابعاً :ـ أـ لعضو مجلس النواب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء ،اسئل ًة في اي موضوع
كل منھم االجابة عن اسئلة االعضاء ،وللسائل وحده حق التعقيب على
يدخل في اختصاصھم ،ول ٍ
االجابة.
ة وعشرين عضواً في االقل من اعضاء مجلس النواب ،طرح موضوع عام للمناقشة،
ب ـ يجوز لخمس ٍ
الستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء ،او احدى الوزارات ،ويقدم الى رئيس مجلس النواب ،ويحدد
رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعداً للحضور امام مجلس النواب لمناقشته.
ة وعشرين عضواً ،توجيه
استجواب الى رئيس مجلس
ٍ
ج ـ لعضو مجلس النواب ،وبموافقة خمس ٍ
الوزراء او الوزراء ،لمحاسبتھم في الشؤون التي تدخل في اختصاصھم ،وال تجري المناقشة في
االستجواب اال بعد سبعة ايام في االقل من تقديمه.
ثامناً :ـ
ة،
ط
باالغلبية
أـ لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء،
ويعد مستقيال ً من تاريخ قرار
لق
الم
ُ
ب موقع من خمسين
او
رغبته،
على
ء
بنا
اال
بالوزير
سحب الثقة ،وال يجوز طرح موضوع الثقة
طل
ً
ٍ
ه اليه ،وال يصدر المجلس قراره في الطلب اال بعد سبعة ايام في
عضواً ،اثر مناقشة استجوابٍ موج ٍ
االقل من تأريخ تقديمه.
بـ
ب الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
1ـ لرئيس الجمھورية ،تقديم طل ٍ
خمس ) (٥/١اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ،وال
2ـ لمجلس النواب ،بنا ًء على طلب ُ
ه الى رئيس مجلس الوزراء ،وبعد سبعة ايام في
موج
ب
تجوا
اس
يجوز ان يقدم ھذا الطلب اال بعد
ٍ
ٍ
االقل من تقديم الطلب.
3ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ،باالغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
عد الوزارة مستقيل ًة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
ج ـ تُ ُ
د ـ في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله ،يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء
في مناصبھم لتصريف االمور اليومية ،لمدة ال تزيد على ثالثين يوماً ،الى حين تأليف مجلس الوزراء
الجديد وفقاً الحكام المادة ) (٧٣من ھذا الدستور.
ھـ ـ لمجلس النواب ،حق استجواب مسؤولي الھيئات المستقلة وفقاً لالجراءات المتعلقة بالوزراء،
وله اعفاؤھم باالغلبية المطلقة.
تاسعاً:
ً
ب مشترك من رئيس
أ ـ الموافقة على اعالن الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين ،بناءا على طل ٍ
الجمھورية ،ورئيس مجلس الوزراء.
ة عليھا في كل مرة.
ب ـ تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثالثين يوماً قابلة للتمديد ،وبموافق ٍ
ج ـ يخول رئيس مجلس الوزراء الصالحيات الالزمة التي تمكنه من ادارة شؤون البالد خالل مدة
ون ،بما ال يتعارض مع الدستور.
اعالن الحرب وحالة الطوارئ ،وتنظم ھذه الصالحيات بقان ٍ
د ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب ،االجراءات المتخذة والنتائج ،خالل مدة اعالن
الحرب وحالة الطوارئ ،خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ انتھائھا.
المادة ))٥٩
اوال ً :ـ ُيقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب
القراره.
ثانياً :ـ لمجلس النواب ،اجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة ،وتخفيض مجمل مبالغھا،
وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات.
المادة ))٦٠
اوال ً :ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس ،بقانون.
ثانياً :ـ أـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة االنعقاد ،وال يتعرض
للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك .ب ـ ال يجوز القاء القبض على العضو خالل مدة الفصل
التشريعي اال اذا كان متھماً بجناية ،وبموافقة االعضاء باالغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه ،او
اذا ضبط متلبساً بالجرم المشھود في جناية.
ج ـ ال يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي اال اذا كان متھماً بجناية ،وبموافقة
رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه ،او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشھود في جناية.
المادة)(61
ب
ب من ثلث اعضائه ،او طل ٍ
اوال ً :ـ ُيحل مجلس النواب ،باالغلبية المطلقة لعدد اعضائه ،بنا ًء على طل ٍ