‫الالئحة التنظيمية بشأن السالمة على االنترنت‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫التعريفات‬ ‫في تطبيق أحكام هذه الالئحة‪ ،‬يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل‬ ‫منها‪ ،‬ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك‪ ،‬كما يكون لبقية الكلمات والمصطلحات المستخدمة‬ ‫في هذه الالئحة ذات المعاني الواردة في المادة (‪ )1‬من قانون االتصاالت الصادر بالمرسوم‬ ‫بقانون رقم (‪ )48‬لسنة ‪:2002‬‬ ‫الهيئة‪ :‬هيئة تنظيم االتصاالت‪.‬‬ ‫الجهة العامة المعنية‪ :‬الجهة العامة المسئولة عن تقييم محتوى المواقع االلكترونية‪.‬‬ ‫خدمات النفاذ إلى االنترنت‪ :‬الخدمات التي تتضمن التفاعل مع شبكة االنترنت أو نقل‬ ‫المعلومات إليها أو من خاللها‪.‬‬ ‫مزود خدمات االنترنت‪ :‬حامل الترخيص العادي لخدمات النفاذ إلى االنترنت‪ ،‬أو أي مرخص له‬ ‫يوفر خدمات النفاذ إلى االنترنت سواء بشكل مباشر أو غير مباشر داخل المملكة‪.‬‬ ‫نظام مزود خدمات االنترنت‪ :‬كافة المعدات واألجهزة والتقنيات التي يشغلها ويلتزم بصيانتها‬ ‫مزود خدمات االنترنت‪ ،‬والمتصل بصورة مستمرة بنظام اإلدارة المركزي كجزء من الحل التقني‬ ‫الموحد‪.‬‬ ‫نظام اإلدارة المركزي‪ :‬النظام الذي يتم من خالله تحديث قائمة المواد المحظورة من وقت آلخر‪.‬‬ ‫قائمة المواد المحظورة‪ :‬قائمة المواقع االلكترونية المدرجة في نظام اإلدارة المركزي‪ ،‬والتي‬ ‫تُعتبرها ��لجهة العامة المعنية غير قانونية أو محظورة في مملكة البحرين‪ ،‬وُيحظر على أي‬ ‫مستخدم أو مشترك أو أي شخص آخر النفاذ إليها بصورة دائمة‪.‬‬ ‫الحل التقني الموحد‪ :‬الحل التقني الذي تختاره الهيئة من وقت آلخر بعد التشاور مع مزودي‬ ‫خدمات االنترنت‪ ،‬والذي يتم استخدامه لتحقيق أهداف هذه الالئحة‪ ،‬بحيث يتضمن نظام اإلدارة‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents