‫كل من تآمر مع شخص آخر على ارتكاب جنحة أو على إتيان فعل في مكان آخر خارج فلسطين وكان‬ ‫ذلك الفعل يشكل جنحة فيما لو ارتكب في فلسطين ويعتبر كذلك أيضا بمقتضى الشرائع المعمول بها في‬ ‫المكان الذي كان في النية ارتكابه فيه‪ ،‬يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين‪.‬‬ ‫المادة ‪36‬‬ ‫أنواع اخرى للتآمر في الجنح‬ ‫كل من تآمر مع شخص آخر‪:‬‬ ‫(أ)على منع أو إحباط تنفيذ أو تطبيق أى تشريع من التشاريع‪ ،‬أو‬ ‫(ب)على إيقاع األذى بشخص آخر أو النيل من سمعته أو على الحط من قيمة مال من أمواله‪ ،‬أو‬ ‫(ج)على منع أو إعاقة شخص آخر عن بيع أو فراغ ماله حسب طوعه واختياره لقاء قيمته العادلة وعلى‬ ‫وجه مشروع‪،‬أو‬ ‫(د)على إلحاق الضرر بتجارة شخص من األشخاص أو بمهنة ذلك الشخص أو حرفته‪ ،‬أو‬ ‫(هـ) على منع أو إعاقة شخص من األشخاص عن تعاطي تجارته أو مهنته أو حرفته حسب طوعه‬ ‫واختياره وعلى وجه مشروع‪ ،‬بواسطة فعل أو أفعال تعتبر جرما فيما لو ارتكبها فرد من الناس‪ ،‬أو‬ ‫(و)على تحقيق غاية غير مشروعة‪ ،‬أو‬ ‫(ز)على تحقيق غاية مشروعة بوسائل غير مشروعة‪.‬‬ ‫يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين‪.‬‬ ‫تطبيقات قضائية‬ ‫الفصل السابع‬ ‫العقوبات‬ ‫المادة ‪37‬‬ ‫أنواع العقوبات‬

Select target paragraph3