‫للمحكمة أن تحكم بأية عقوبة من العقوبات التالية‪:‬‬ ‫(أ) اإلعدام‪.‬‬ ‫(ب) الحبس‪.‬‬ ‫(ج) الغرامة‪.‬‬ ‫(د) دفع التعويض‪.‬‬ ‫(هـ) الربط بكفالة تضمن المحافظة على الطمأنينة العامة وحسن السيرة أو مثول المتهم أمام المحكمة‬ ‫للحكم عليه‪.‬‬ ‫المادة ‪38‬‬ ‫تنفيذ اإلعدام‬ ‫تنفذ عقوبة اإلعدام بشنق المجرم من رقبته حتى يموت‪.‬‬ ‫المادة ‪39‬‬ ‫الحبس‬ ‫(‪)1‬تكون عقوبة الحبس مقرونة باألشغال الشاقة إال إذا أوعزت المحكمة بغير ذلك‪.‬‬ ‫(‪)2‬إذا ثبت على شخص ارتكاب جرم يستوجب الحكم عليه بالحبس المؤبد أو الحبس لمدة أخرى فيجوز‬ ‫للمحكمة أن تحكم عليه بالحبس لمدة أقل من ذلك‪.‬‬ ‫تطبيقات قضائية‬ ‫المادة ‪40‬‬ ‫المعاملة الخاصة‬ ‫(‪)1‬اذا حكم على شخص بالحبس فيجوز للمحكمة ان تأمر بمنحه معاملة خاصة إذا استنسبت ذلك بعد‬ ‫النظر في ماهية الجرم وسوابق المجرم‪.‬‬ ‫(‪)2‬اذا حكم على شخص بالحبس دون منحه معاملة خاصة‪ ،‬فيجوز لقاضي القضاة على الدوام أن يأمر‬ ‫بمنحه معاملة خاصة بعد النظر في ماهية الجرم الذي أدين ذلك الشخص بسببه وفي سوابق المجرم‪.‬‬ ‫(‪ )3‬تمنح المعاملة الخاصة وفقا لالنظمة الموضوعة بمقتضى أحكام قانون السجون لسنة ‪. 1921‬‬

Select target paragraph3