‫المادة ‪41‬‬ ‫الغرامات‬ ‫مع مراعاة أحكام المادة ‪ 42‬من هذا القانون‪ ،‬إذا فرضت غرامة بمقتضى أى تشريع من التشاريع ولم يكن‬ ‫ذلك التشريع يتضمن أحكاما صريحة بشأن مقدار تلك الغرامة‪ ،‬فعندئذ تتبع األحكام التالية‪:‬‬ ‫(أ) اذا لم يكن الحد األقصى للغرامة معينا فال تتجاوز الغرامة التي يجوز الحكم بها مائتى جنيه‪.‬‬ ‫(ب) إذا كان الجرم يستوجب الغرامة أو الحبس فللمحكمة الخيار المطلق في أن تحكم بالغرامة أو‬ ‫بالحبس أو بالغرامة والحبس معا‬ ‫(ج) تفرض الغرامة وتحصل وفقا الحكام قانون اإلجراء المعمول به من جميع الوجوه كما لو كان مقدار‬ ‫الغرامة قد حكم به في دعوى حقوقية أقامها النائب العام في المحكمة التي حوكم المجرم أمامها‪.‬‬ ‫المادة ‪42‬‬ ‫صالحية تقدير الحكم‬ ‫(‪)1‬يجوز الية محكمة من المحاكم ذات الصالحية الجزائية‪ ،‬لدى ادانتها شخصا متهما بارتكاب جرم‬ ‫ينطبق على أحكام هذا القانون أو على أحكام أي تشريع آخر‪ ،‬أن تحكم على المجرم بأية عقوبة ال‬ ‫تتجاوز الحد األقصى المعين في القانون للجرم الذي أدين به‪.‬‬ ‫ويشترط في ذلك أنه اذا كان المجرم قد ادين بجناية تستوجب عقوبة االعدام فال يجوز الحكم عليه بغير‬ ‫هذه العقوبة‪ ،‬اال اذا نص القانون صراحة على غير ذلك‪.‬‬ ‫(‪)2‬اذا أدين شخص بارتكاب جرم فللمحكمة بدال من الحكم عليه بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالحبس‬ ‫والغرامة معا أو أن تحكم عليه بغرامة ال يزيد مقدارها على المبلغ الذي من صالحيتها الحكم به وان تأمر‬ ‫بحبسه إذا تخلف عن دفع الغرامة غير أن مدة الحبس التي قد يحكم بها على ذلك الشخص عند تقصيره‬ ‫في دفع الغرامة ال يجوز أن تزيد في أى حال من االحوال على الحد األقصى المبين في الجدول التالي‪:‬‬ ‫ويشترط في ذلك أنه يجوز للمحكمة بدال من االمر بحبس المجرم أن تأمر بتحصيل الغرامة وفقا ألحكام‬ ‫الفقرة (ج) من المادة ‪ 41‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫(‪)3‬اذا اقتنعت المحكمة بأن المتهم ينتمى الى عشيرة اعتادت حسم خالفاتها طبقا للعرف والعادة وبأن‬ ‫المصلحة العامة تقضى بفصل دعواه على الوجه المذكور‪ ،‬فيجوز لها بعد الحكم على المتهم بالعقوبة‬ ‫المقررة في هذا القانون أو في أى تشريع آخر أن تستبدلها بالعقوبة المألوفة حسب عرف العشائر‪ ،‬على‬ ‫ان ال تكون تلك العقوبة مخالفة لمبادئ العدالة الطبيعية أو االداب العامة‪.‬‬ ‫تطبيقات قضائية‬

Select target paragraph3