المادة 41
الغرامات
مع مراعاة أحكام المادة 42من هذا القانون ،إذا فرضت غرامة بمقتضى أى تشريع من التشاريع ولم يكن
ذلك التشريع يتضمن أحكاما صريحة بشأن مقدار تلك الغرامة ،فعندئذ تتبع األحكام التالية:
(أ) اذا لم يكن الحد األقصى للغرامة معينا فال تتجاوز الغرامة التي يجوز الحكم بها مائتى جنيه.
(ب) إذا كان الجرم يستوجب الغرامة أو الحبس فللمحكمة الخيار المطلق في أن تحكم بالغرامة أو
بالحبس أو بالغرامة والحبس معا
(ج) تفرض الغرامة وتحصل وفقا الحكام قانون اإلجراء المعمول به من جميع الوجوه كما لو كان مقدار
الغرامة قد حكم به في دعوى حقوقية أقامها النائب العام في المحكمة التي حوكم المجرم أمامها.
المادة 42
صالحية تقدير الحكم
()1يجوز الية محكمة من المحاكم ذات الصالحية الجزائية ،لدى ادانتها شخصا متهما بارتكاب جرم
ينطبق على أحكام هذا القانون أو على أحكام أي تشريع آخر ،أن تحكم على المجرم بأية عقوبة ال
تتجاوز الحد األقصى المعين في القانون للجرم الذي أدين به.
ويشترط في ذلك أنه اذا كان المجرم قد ادين بجناية تستوجب عقوبة االعدام فال يجوز الحكم عليه بغير
هذه العقوبة ،اال اذا نص القانون صراحة على غير ذلك.
()2اذا أدين شخص بارتكاب جرم فللمحكمة بدال من الحكم عليه بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالحبس
والغرامة معا أو أن تحكم عليه بغرامة ال يزيد مقدارها على المبلغ الذي من صالحيتها الحكم به وان تأمر
بحبسه إذا تخلف عن دفع الغرامة غير أن مدة الحبس التي قد يحكم بها على ذلك الشخص عند تقصيره
في دفع الغرامة ال يجوز أن تزيد في أى حال من االحوال على الحد األقصى المبين في الجدول التالي:
ويشترط في ذلك أنه يجوز للمحكمة بدال من االمر بحبس المجرم أن تأمر بتحصيل الغرامة وفقا ألحكام
الفقرة (ج) من المادة 41من هذا القانون.
()3اذا اقتنعت المحكمة بأن المتهم ينتمى الى عشيرة اعتادت حسم خالفاتها طبقا للعرف والعادة وبأن
المصلحة العامة تقضى بفصل دعواه على الوجه المذكور ،فيجوز لها بعد الحكم على المتهم بالعقوبة
المقررة في هذا القانون أو في أى تشريع آخر أن تستبدلها بالعقوبة المألوفة حسب عرف العشائر ،على
ان ال تكون تلك العقوبة مخالفة لمبادئ العدالة الطبيعية أو االداب العامة.
تطبيقات قضائية