المادة 43
التعويض
()1اذا ادانت المحكمة شخصا بارتكاب جرم فيجوز لها ،بمحض إرادتها،أن تقضى عليه حال ادانته بأن
يدفع للشخص المتضرر أى مبلغ من المال ال يتجاوز مائة جنيه تعويضا له عما لحقه من خسارة من
جراء الجرم الذي أدين المتهم به ،سواء ادخل الشخص المتضرر في الدعوى بصفة مدع شخصى أم لم
ي��خل ويعتبر ذلك المبلغ بمثابة دين محكوم به مستحق االداء على الشخص الذى ادانته المحكمة
للشخص الذي قضت بدفعه إليه.
()2ال تؤثر أحكام هذه المادة في حق الحصول على الدية أو على تعويض بدال من الدية أو في
صالحية المحكمة للحكم بدفع عطل وضرر يتجاوز المائة جنيه لشخص دخل الدعوى بصفة مدع
شخصي.
المادة 44
المصاريف
()1للمحكمة أن تضمن الشخص الذى تدينه بجرم من غير الجرائم التي تستوجب عقوبة االعدام
مصاريف المحاكمة والنفقات الناشئة عنها مع مصاريف الشهود كلها أو بعضها ،وان تقضي عليه بدفع
هذه المصاريف باقساط على الوجه الذي تقرره .وتحصل تلك المصاريف أو أقساطها على نفس الوجه
الذي تحصل فيه الغرامات.
()2اذا برأت المحكمة شخصا متهما وكان من رأيها ان مقاضاته كانت مستندة الى أساس واه وكيدي
فيجوز لها أن تقضى على الشخص الذي أقام الدعوى ،أو على الشخص الذي تعتبره مسؤوال عن اقامتها
اذا لم يكن موظفا عموميا أقام الدعوى بصفته الرسمية بأن يدفع للمتهم مصاريف دفاعه ويحصل المبلغ
الذي تقضى المحكمة بدفعه من قبل المتهم وفقا ألحكام قانون اإلجراء المعمول به كما لو كان ذلك
المبلغ قد حكم به في دعوى حقوقية اقيمت في المحكمة التي جرت محاكمته أمامها.
()3للشخص الذي صدر بحقه قرار يقضي عليه بدفع مصاريف الدفاع أن يستأنف القرار الى المحكمة
المركزية ان كان القرار صاد ار من محكمة صلح وال يجوز استئناف ذلك القرار في غير هذه الحال.