‫المادة ‪74‬‬ ‫االضطرابات الصناعية‬ ‫(‪ )1‬إذا اعتقد المندوب السامي في أي وقت بوجود اضطراب صناعي خطر في فلسطين من شأنه أن‬ ‫يضر أو يهدد التجارة والصناعة مع أية بالد أخرى أو في فلسطين نفسها‪ ،‬فيجوز له أن يصدر منشو ار‬ ‫يعلن فيه أن فلسطين في حالة طوارئ‪ ،‬وايفاء لغاية هذه المادة يبقى هذا المنشور معموال به إلى حين‬ ‫الغائه‪.‬‬ ‫(‪ )2‬كل من اشترك أثناء نفاذ المنشور المشار إليه في الفقرة السابقة في أي اعتصاب أو إضراب‪ ،‬سواء‬ ‫أكان ذلك االشتراك يتعلق بالعمل بنقل البضائع أو الركاب أو في التجارة مع أية بالد أخرى أو في‬ ‫فلسطين نفسها أو بالعمل في أية مصلحة عامة في فلسطين أو في أية دائرة من دوائر حكومة فلسطين‬ ‫أو أية سلطة بلدية في فلسطين أو استمر على اإلضراب أو االعتصاب أو حرض أو حمل غيره أو حثه‬ ‫أو ساعده أو شجعه على االشتراك في االغتصاب أو اإلضراب أو على االستمرار فيه يعتبر أنه ارتكب‬ ‫جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة‪.‬‬ ‫المادة ‪75‬‬ ‫عرقلة سير المصالح العامة‬ ‫كل من فعل أحد األفعال التالية باستعمال العنف تجاه شخص آخر أو تجاه ماله أو بالتهديد أو اإلرهاب‬ ‫اللفظي أو الكتابي مهما كان نوعه وأيا كان الشخص الموجه إليه‪ ،‬أو بمقاطعة شخص آخر أو بمقاطعة‬ ‫ماله أو بالتهديد بمقاطعته أو بمقاطعة ماله بال سبب أو عذر مشروع أي‪:‬‬ ‫(أ) عرقل أو عاق سير أية مصلحة عامة أو دائرة من دوائر الحكومة أو سلطة بلدية في فلسطين‬ ‫(ب) أرغم أو شوق أي شخص آخر مستخدم في أية مصلحة عامة أو في أية دائرة من دوائر الحكومة‬ ‫أو في أية سلطة بلدية في فلسطين على االستقالة أو على التنحي عن عمله‪.‬‬ ‫(ج) منع أي شخص من عرض أو قبول االستخدام في أية مصلحة عامة أو في أية دائرة من دوائر‬ ‫الحكومة أو في أية سلطة بلدية في فلسطين‪.‬‬ ‫(د) عرقل أو عاق نقل البضائع أو الركاب أثناء تعاطي التجارة مع بالد أخرى أو في فلسطين‪.‬‬ ‫(هـ) أرغم أو شوق أي شخص مستخدم في نقل البضائع أو الركاب أثناء تعاطي التجارة مع أية بالد‬ ‫أخرى أو في فلسطين على االستقالة أو التنحي عن عمله‪.‬‬ ‫(و) منع أي شخص من عرض أو قبول االستخدام في نقل البضائع أو الركاب أثناء تعاطي التجارة مع‬ ‫أية بالد أخرى أو في فلسطين‪:‬‬

Select target paragraph3