( )4إذا كان الشخص الذي قدم المسكر أو شجع على شربه صاحب محل تباع فيه المسكرات أو أحد
مستخدميه ،فيعتبر ذلك الشخص أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثالثة أشهر أو بغرامة قدرها
عشرة جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 102
تكدير صفو الطمأنينة العامة
( )1كل من أحدث بدون سبب معقول صوتا أو ضجيجا في مكان عام بصورة يحتمل أن تقلق راحة
السكان أو أن تكدر صفو الطمأنينة العامة ،يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثالثة أشهر أو
بغرامة قدرها خمسة جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين.
( )2كل من أهان شخصا آخر في مكان عام بصورة يحتمل أن تستفز أي شخص من الحاضرين إلى
تكدير صفو الطمأنينة العامة يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها
عشرة جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 103
إتالف االعالنات
شوه أو أتلف عمدا وبدون تفويض صحيح إعالنا أو إذاعة أو منشو ار أو مستندا الصق
كل من ّ
مزق أو ّ
أو أعد لإللصاق على بناية أو مكان عام تنفيذا ألحكام أي تشريع أو أصول محاكمات أو بأمر شخص
موظف في الخدمة العامة ،يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها
خمسة جنيهات.
المادة 104
اعاقة االنتخاب بالقوة
كل من حاول منع أو تعطيل أو تعكير أي انتخاب عام باستعمال أي نوع من أنواع القوة أو العنف أو
التهديد أو بأي فعل من األفعال التي تعتبر جرما يستوجب العقوبة بمقتضى هذا القانون ،يعتبر أنه
ارتكب جنحة.