وال عبرة أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهدا مقبول الشهادة أم لم يكن ،أو كانت شهادته مقبولة في
تلك اإلجراءات أم لم تكن.
( )2كل من أغرى شخصا على تأدية شهادة زور فأدى ذلك الشخص شهادة زور بناء على ذلك اإلغراء،
يعتبر أنه ارتكب جناية يطلق عليها اسم جناية "اإلغراء على تأدية شهادة الزور".
المادة 118
العقوبات
كل من أدى شهادة زور أو أغرى غيره على تأديتها ،يعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة 119
تضليل المحكمة
كل من ارتكب أحد األفعال التالية قاصدا بذلك تضليل محكمة أو مجلس قضائي في اإلجراءات القضائية
القائمة أمامها أو أمامه ،أي:
(أ) لفق بينة عن غير طريق تأدية شهادة الزور أو إغراء الغير على تأدية شهادة الزور ،أو
(ب) استعمل بينة ملفقة مع علمه بأنها كذلك:
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.
المادة 120
اليمين الكاذبة
كل من حلف عن علم منه يمينا كاذبا أو أعطى تأكيدا كاذبا أو إفادة كاذبة أمام شخص يملك صالحية
تحليف اليمين أو أخذ اإلفادة ،يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 121
خداع الشهود