كل من استعمل عن علم منه أية وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو أدى بيانا كاذبا أو أبرز عالمة أو
محر ار كاذبا ،إلى أي شخص دعي أو في النية دعوته كشاهد في أية إجراءات قضائية ،بقصد التأثير
على شهادته كشاهد ،يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 122
إتالف البيانات
كل من أتلف عمدا كتابا أو مستندا أو شيئا آخر مهما كان نوعه أو جعله غير مقروء أو غير قابل الحل
أو التفسير أو جعل معرفة حقيقته غير ممكنة وهو يعلم بأنه ضروري أو من المحتمل أن يحتاج إليه في
��عرض البينة في أية إجراءات قضائية ،قاصدا بذلك أن يحول دون استعماله في معرض البينة ،يعتبر
أنه ارتكب جنحة.
المادة 123
األخبار الكاذبة
( )1كل من أعطى النائب العام أو أحد مأموري البوليس أو أي موظف آخر يملك صالحية إقامة
الدعاوى الجزائية ،إخبا ار تحريريا عن وقوع جرم يستوجب العقوبة بمقتضى القانون ،وهو يعلم أن ذلك
اإلخبار غير صحيح ،يعتبر أنه ارتكب جنحة.
وال عبرة في ذلك أكان المرجع الذي تلقى اإلخبار يملك صالحية تلقى ذلك اإلخبار أم لم يكن.
وال عبرة أيضا أإتخذت اإلجراءات بناء على ذلك اإلخبار أم لم تتخذ.
( )2إذا جرت محاكمة شخص بنتيجة إخبار كتابي كهذا وبرئ مما نسب إليه ،ففي كل إجراءات قضائية
تتخذ بمقتضى هذه المادة بشأن ذلك اإلخبار الكتابي ،تقع على عاتق المدعي عليه تبعة إقامة الدليل
على أنه لم يكن يعلم بأن اإلخبار كان كاذبا.