‫كل من استعمل عن علم منه أية وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو أدى بيانا كاذبا أو أبرز عالمة أو‬ ‫محر ار كاذبا‪ ،‬إلى أي شخص دعي أو في النية دعوته كشاهد في أية إجراءات قضائية‪ ،‬بقصد التأثير‬ ‫على شهادته كشاهد‪ ،‬يعتبر أنه ارتكب جنحة‪.‬‬ ‫المادة ‪122‬‬ ‫إتالف البيانات‬ ‫كل من أتلف عمدا كتابا أو مستندا أو شيئا آخر مهما كان نوعه أو جعله غير مقروء أو غير قابل الحل‬ ‫أو التفسير أو جعل معرفة حقيقته غير ممكنة وهو يعلم بأنه ضروري أو من المحتمل أن يحتاج إليه في‬ ‫��عرض البينة في أية إجراءات قضائية‪ ،‬قاصدا بذلك أن يحول دون استعماله في معرض البينة‪ ،‬يعتبر‬ ‫أنه ارتكب جنحة‪.‬‬ ‫المادة ‪123‬‬ ‫األخبار الكاذبة‬ ‫(‪ )1‬كل من أعطى النائب العام أو أحد مأموري البوليس أو أي موظف آخر يملك صالحية إقامة‬ ‫الدعاوى الجزائية‪ ،‬إخبا ار تحريريا عن وقوع جرم يستوجب العقوبة بمقتضى القانون‪ ،‬وهو يعلم أن ذلك‬ ‫اإلخبار غير صحيح‪ ،‬يعتبر أنه ارتكب جنحة‪.‬‬ ‫وال عبرة في ذلك أكان المرجع الذي تلقى اإلخبار يملك صالحية تلقى ذلك اإلخبار أم لم يكن‪.‬‬ ‫وال عبرة أيضا أإتخذت اإلجراءات بناء على ذلك اإلخبار أم لم تتخذ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬إذا جرت محاكمة شخص بنتيجة إخبار كتابي كهذا وبرئ مما نسب إليه‪ ،‬ففي كل إجراءات قضائية‬ ‫تتخذ بمقتضى هذه المادة بشأن ذلك اإلخبار الكتابي‪ ،‬تقع على عاتق المدعي عليه تبعة إقامة الدليل‬ ‫على أنه لم يكن يعلم بأن اإلخبار كان كاذبا‪.‬‬

Select target paragraph3