المادة 124
عرقلة مجرى العدالة
كل من:
(أ) تآمر مع شخص آخر على اتهام شخص زو ار بارتكاب جريمة أو على القيام بأي شيء لعرقلة أو منع
أو إحباط أو تحويل مجرى العدالة ،أو
(ب) أقنع أي شخص يحتم عليه القانون أن يحضر كشاهد لتأدية الشهادة بالعدول عن الحضور لتأديتها
أو عاقه أو منعه عن ذلك أو حاول إجراء ذلك قاصدا عرقلة مجرى العدالة ،أو
(ج) عطل أو تدخل بأي وجه من الوجوه في تنفيذ أي إجراء قانوني حقوقيا كان أم جزائيا أو منع تنفيذه
عن علم منه:
يعتبر بأنه ارتكب جنحة.
المادة 125
التأثير على اإلجراءات القضائية
كل من وجه طلبا أو التماسا إلى قاض أو حاكم صلح أو مأمور تسوية أو إلى أي موظف من موظفي
المحكمة محاوال بذلك أن يؤثر بوجه غير صحيح في نتيجة إجراءات قضائية ،يعتبر أنه ارتكب جنحة
ويعاقب بالحبس مدة سنة أو بغرامة قدرها خمسون جنيها أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 126
النشر للتأثير على القضاة
كل من نشر بإحدى وسائل النشر أخبا ار أو معلومات أو انتقادات من شأنها أن تؤثر على أي قاض أو
حاكم صلح أو مأمور تسوية قد يعهد إليه الفصل في دعوى أو إجراءات قضائية معلقة ،أو من شأنها أن
تؤثر على الشهود أو أن تمنع أي شخص من اإلفضاء بما لديه من المعلومات ألولي األمر ،يعتبر أنه
ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر.