‫المادة ‪127‬‬ ‫النشر الكاذب إلجراءات المحكمة‬ ‫كل من نشر بأية وسيلة من وسائل النشر وبنية سيئة تقري ار غير صحيح عن اإلجراءات التي اتخذت أمام‬ ‫أية محكمة من المحاكم‪ ،‬يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر‪.‬‬ ‫المادة ‪128‬‬ ‫االكتتاب في الغراما�� والمصاريف‬ ‫كل من افتتح اكتتابا أو أعلن عنه بأية وسيلة من وسائل النشر ألجل التعويض عن غرامة أو مصاريف‬ ‫أو تعويضات حكمت بها أية محكمة من المحاكم في دعوى جزائية‪ ،‬يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب‬ ‫بالحبس مدة ستة أشهر‪.‬‬ ‫المادة ‪129‬‬ ‫التسوية في الجنايات‬ ‫كل من طلب أو قبل أو حصل من شخص آخر على مال أو منفعة مهما كان نوعها أو حاول قبولها أو‬ ‫الحصول عليها لنفسه أو لغيره وكان المتفق أو المتفاهم عليه فيما بينهما بأنه سيستعيض عن اتخاذ‬ ‫التعقيبات في أية جناية بغرامة في أحوال ال يجيز فيها القانون ذلك‪ ،‬أو بأنه سيخفي تلك الجناية أو بأنه‬ ‫سيمتنع عن اتخاذ التعقيبات القانونية فيها أو بأنه سيوقف تلك التعقيبات أو يؤخرها أو يمسك عن أداء أية‬ ‫بينة بشأن تلك الجناية‪ ،‬يعتبر أنه ارتكب جنحة‪.‬‬ ‫المادة ‪130‬‬ ‫اإلعالن عن المال المسروق‬ ‫كل من‪:‬‬ ‫(أ) عرض بصورة علنية مكافأة لمن يرد له ماال مسروقا أو مفقودا واستعمل في ذلك ألفاظا يستدل منها‬ ‫بأن الشخص الذي يرده لن يسأل عنه أو لن يقبض عليه أو لن يتعرض له أحد‪ ،‬أو‬

Select target paragraph3