(أ) وكان ذلك الشخص اآلخر محكوما عليه باإلعدام أو بالحبس المؤبد أو متهما بجريمة تستوجب
اإلعدام أو الحبس المؤبد ،يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
(ب) واذا كان ذلك الشخص اآلخر مسجونا بتهمة أو محكوما عليه بجناية من غير الجنايات المشار
إليها أعاله ،يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
(ج) وفي األحوال األخرى ،يعتبر أنه ارتكب جنحة.
( )2إذا كان الشخص الذي تم تهريبه موجودا تحت حفظ أحد أفراد الناس ،فيشترط لتكوين الجرم أن يكون
المجرم عالما بأنه موجود تحت الحفظ.
المادة 133
الهروب
كل من كان موجودا تحت الحفظ القانوني من أجل جريمة وهرب من الحفظ القانوني:
(أ) يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات إذا كان متهما أو مدانا بجناية.
(ب) ويعتبر أنه ارتكب جنحة في األحوال األخرى.
المادة 134كل من:
مساعدة السجناء على الفرار
(أ) ساعد سجينا على الفرار أو على محاولة الفرار من الحفظ القانوني ،أو
(ب) نقل أو تسبب في نقل أي شيء إلى السجن قاصدا بذلك تسهيل فرار سجين:
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة 135
منع ارتكاب الجرائم
إذا صدر األمر إلى شخص بوجه مشروع من قبل أي موظف عام أو مأمور بوليس أو شخص آخر بأن
يساعد في منع وقوع جريمة أو في القبض على شخص أو في منع هربه أو ف ارره ورفض ذلك الشخص
أو أهمل تقديم ما في وسعه من المساعدة يعتبر أنه ارتكب جنحة.