‫(أ) وكان ذلك الشخص اآلخر محكوما عليه باإلعدام أو بالحبس المؤبد أو متهما بجريمة تستوجب‬ ‫اإلعدام أو الحبس المؤبد‪ ،‬يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد‪.‬‬ ‫(ب) واذا كان ذلك الشخص اآلخر مسجونا بتهمة أو محكوما عليه بجناية من غير الجنايات المشار‬ ‫إليها أعاله‪ ،‬يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات‪.‬‬ ‫(ج) وفي األحوال األخرى‪ ،‬يعتبر أنه ارتكب جنحة‪.‬‬ ‫(‪ )2‬إذا كان الشخص الذي تم تهريبه موجودا تحت حفظ أحد أفراد الناس‪ ،‬فيشترط لتكوين الجرم أن يكون‬ ‫المجرم عالما بأنه موجود تحت الحفظ‪.‬‬ ‫المادة ‪133‬‬ ‫الهروب‬ ‫كل من كان موجودا تحت الحفظ القانوني من أجل جريمة وهرب من الحفظ القانوني‪:‬‬ ‫(أ) يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات إذا كان متهما أو مدانا بجناية‪.‬‬ ‫(ب) ويعتبر أنه ارتكب جنحة في األحوال األخرى‪.‬‬ ‫المادة ‪134‬كل من‪:‬‬ ‫مساعدة السجناء على الفرار‬ ‫(أ) ساعد سجينا على الفرار أو على محاولة الفرار من الحفظ القانوني‪ ،‬أو‬ ‫(ب) نقل أو تسبب في نقل أي شيء إلى السجن قاصدا بذلك تسهيل فرار سجين‪:‬‬ ‫يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات‪.‬‬ ‫المادة ‪135‬‬ ‫منع ارتكاب الجرائم‬ ‫إذا صدر األمر إلى شخص بوجه مشروع من قبل أي موظف عام أو مأمور بوليس أو شخص آخر بأن‬ ‫يساعد في منع وقوع جريمة أو في القبض على شخص أو في منع هربه أو ف ارره ورفض ذلك الشخص‬ ‫أو أهمل تقديم ما في وسعه من المساعدة يعتبر أنه ارتكب جنحة‪.‬‬

Select target paragraph3