المادة 136
عرقلة حجز األموال
إذا حجزت أموال أو ضبطت باالستناد إلى قرار تنفيذ أو بتفويض من المحكمة ،فكل من أخذ تلك األموال
أو نقلها أو استبقاها لديه أو أخفاها أو تصرف بها عن علم منه وبقصد عرقلة أو مقاومة الحجز أو قرار
التنفيذ ،يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 137
فض األختام
كل من فض قصدا ختما وضع بأمر من سلطة عامة أو من محكمة أو أزاله أو صيره عديم الجدوى،
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين:
ويشترط في ذلك أنه إذا كان المجرم معهودا إليه أمر المحافظة على الختم ،فيعاقب بالحبس مدة ثالث
سنوات.
المادة 138
اإلهمال في حفظ االختام
كل من كان معهودا إليه المحافظة على ختم وضع بأمر من سلطة عامة أو من محكمة فسبب بإهماله
كسر ذلك الختم أو إزالته أو صيرورته عديم الجدوى ،يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة
أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جينها.
المادة 139
عرقلة تنفيذ الق اررات
كل من عرقل أو قاوم عن قصد شخصا معهودا إليه قانونا تنفيذ قرار أو مذكرة صادرة من محكمة ،يعتبر
أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.