‫المادة ‪143‬‬ ‫مخالفة األوامر‬ ‫كل من خالف ق ار ار أو أم ار أو مذكرة أو تعليمات صدرت له حسب األصول من إحدى المحاكم أو من‬ ‫موظف أو شخص يقوم بمهام وظيفة عمومية ومفوض بذلك تفويضا قانونيا‪ ،‬يعتبر أنه ارتكب جنحة‬ ‫ويعاقب بالحبس مدة سنتين‪ ،‬إال إذا كانت هنالك عقوبة أخرى أو إجراءات مخصوصة مقررة صراحة‬ ‫بشأن تلك المخالفة‪.‬‬ ‫المادة ‪144‬‬ ‫تحقير الموظفين‬ ‫كل من حقر أي موظف من موظفي الخدمة العامة أو أي قاض أو موظف في محكمة دينية أثناء القيام‬ ‫بواجباته أو فيما يتعلق بها سواء أكان ذلك بإيماء أو ألفاظ أو أفعال‪ ،‬يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب‬ ‫بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها عشرون جنيها‪.‬‬ ‫المادة ‪145‬‬ ‫التحريض على عدم دفع الضريبة‬ ‫(‪ )1‬كل من حرض شخصا أو جماعة من الناس على عدم دفع ضريبة مقررة أو على تأجيل دفعها‬ ‫بألفاظ أو كتابة أو إشارات أو رسومات مرئية‪ ،‬صراحة أو تلميحا‪ ،‬وكل من ارتكب فعال قاصدا به إيصال‬ ‫ألفاظ أو كتابة أو إشارات أو رسومات مرئية تتضمن مثل هذا التحريض ألي شخص آخر أو إلى جماعة‬ ‫من الناس‪ ،‬أو قام بذلك وهو عالم بأن فعله هذا قد يؤدي إلى إيصالها إلى شخص آخر أو إلى جماعة‬ ‫من الناس على أي وجه من الوجوه‪ ،‬مباشرة أو غير مباشرة‪ ،‬يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة‬ ‫ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيها أو بكلتا هاتين العقوبتين‪.‬‬ ‫(‪ )2‬يراد بعبارة "الضريبة المقررة" الواردة في هذه المادة أية ضريبة يقرر فرضها المندوب السامي في‬ ‫المجلس التنفيذي ويعلنها بإعالن ينشر في الوقائع الفلسطينية‪.‬‬

Select target paragraph3