‫السابقة تعاد مناقشته ثانية في المجلس التشريعي‪ ،‬فإذا أقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أعتبر قانونا ً وينشر فوراً في‬ ‫الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫مادة )‪(42‬‬ ‫حق العفو الخاص للرئيس‬ ‫لرئيس السلطة الوطنية حق العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضھا‪ ،‬وأما العفو العام أو العفو عن الجريمة فال‬ ‫يكون إال بقانون‪.‬‬ ‫مادة )‪(43‬‬ ‫إصدار القرارات في حالة الضرورة‬ ‫‪ -1‬لرئيس السلطة الوطنية في حاالت الضرورة التي ال تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي‪،‬‬ ‫إصدار قرارات لھا قوة القانون‪ ،‬ويجب عرضھا على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدھا بعد صدور ھذه‬ ‫القرارات وإال زال ما كان لھا من قوة القانون‪ ،‬أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم‬ ‫يقرھا زال ما يكون لھا من قوة القانون‪.‬‬ ‫مادة )‪(44‬‬ ‫مخصصات رئيس السلطة‬ ‫تحدد بقانون مخصصات رئيس السلطة الوطنية وتعويضاته‪.‬‬ ‫مادة )‪(45‬‬ ‫اختيار رئيس السلطة لرئيس الوزراء‬ ‫يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وله أن يقيله أو يقبل استقالته‪ ،‬وله أن يطلب‬ ‫منه دعوة مجلس الوزراء لالنعقاد‪.‬‬ ‫مادة )‪(46‬‬ ‫مساعدة مجلس الوزراء للرئيس‬ ‫يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مھامه وممارسة سلطاته على الوجه المبين في ھذا القانون األساسي‪.‬‬ ‫البـاب الرابع‬ ‫السلطــة التشريعيـة‬ ‫مادة )‪(47‬‬ ‫المجلس التشريعي الفلسطيني ومھامه ومدته‬ ‫‪ -1‬المجلس التشريعي الفلسطيني ھو السلطة التشريعية المنتخبة‪.‬‬ ‫‪ -2‬بما ال يتعارض مع أحكام ھـذا القانون يتولى المجلس التشريعي مھامه التشريعية والرقابية على الوجه المبين‬ ‫في نظامه الداخلي‪.‬‬ ‫‪ -3‬مدة ھذا المجلس ھي المرحلة االنتقالية‪.‬‬ ‫مادة )‪(48‬‬ ‫تشكيل المجلس التشريعي‬

Select target paragraph3