-1يتألف المجلس التشريعي من ثمانية وثمانين عضواً منتخبا ً وفقا ً للقانون.
-2إذا شغر مركز عضو أو أكثر بسبب الوفاة أو االستقالة أو فقد األھلية تجري انتخابات فرعية في الدائرة
المعنية وفقا ً للقانون النتخاب خلف له.
مادة )(49
أداء اليمين
قبل الشروع باألعمال يقسم كل عضو الي��ين التالية أمام المجلس :
" أقسم با yالعظيم أن أكون مخلصا ً للوطن ،وأن أحافظ على حقوق الشعب واألمة ومصالحھما وأن أحترم
القانون ،وأن أقوم بواجباتي حق القيام وﷲ على ما أقول شھيد" .
مادة )(50
ھيئة مكتب رئاسة المجلس
ينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيسا ً ونائبين للرئيس وأمينا ً للسر يكونون ھيئة مكتب رئاسة المجلس ،وال
يجوز الجمع بين عضوية ھذا المكتب وبين رئاسة السلطة الوطنية أو الوزارة أو أي منصب حكومي آخر.
مادة )(51
استقالة أعضاء المجلس ونظامه الداخلي
يقبل المجلس استقالة أعضائه ،ويضع نظامه الداخلي وقواعد مساءلة أعضائه ،بما ال يتعارض مع أحكام ھذا
القانون األساسي والمبادئ الدستورية العامة ،وله وحده المحافظة على النظام واألمن أثناء جلساته أو أعمال
لجانه ،وليس لرجال األمن التواجد في أرجائه إال بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس اللجنة على حسب
األحوال.
مادة )(52
افتتاح الدورة العادية األولى
يفتتح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الدورة العادية األولى للمجلس ،ويلقي بيانه االفتتاحي.
مادة )(53
حقوق أعضاء المجلس
-1ال تجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائيا ً أو مدنيا ً بسبب اآلراء التي يبدونھا ،أو الوقائع التي
يوردونھا ،أو لتصويتھم على نحو معين في جلسات المجلس التشريعي أو في أعمال اللجان ،أو ألي عمل يقومون
به خارج المجلس التشريعي من أجل تمكينھم من أداء مھامھم النيابية.
-2ال يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من األشكال ،وال يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو
بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه ،وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص به طيلة مدة الحصانة.
-3ال يجوز مطالبة عضو المجلس التشريعي باإلدالء بشھـادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو عن معلومات
حصل عليھا بحكم عضويته في المجـلس التشريعي أثناء العضوية أو بعد انتھائھا إال برضائه وبموافقة المجلس
المسبقة.
-4ال يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائيـة ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي
الفلسطيني على أن يبلغ المجلس التشريعي فوراً باإلجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً،
وتتولى ھيئة المكتب ھذه المھمة إذا لم يكن المجلس منعقداً.
-5ال يجوز لعضو المجلس التشريعي التنازل عن الحصانة من غير إذن مسبق من المجلس ،وال تسقط الحصانة
بانتھاء العضوية وذلك في الحدود التي كانت تشملھا مدة العضوية.
مادة )(54
حظر استغالل العضوية واإلقرار بالذمة المالية