مع مراعاة ما ورد في المادة ) (90من ھذا القانون األساسي:
-1على الحكومة عرض مشروع الموازنة على المجـلس التشريعي قبل شھرين على األقل من بدء السنة المالية.
-2يعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة السنوية فيقره بالتعديالت قبل بدء السنة
المالية الجديدة أو يعيده إلى الحكومة في مدة أقصاھا شھر من تاريخ تقديمه إليه مصحوبا ً بمالحظات المجلس
الستكمال المقتضيات المطلوبة وإعادته إلى المجلس التشريعي إلقراره.
-3يتم التصويت على الموازنة بابا ً بابا ً.
-4ال يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الميزانية إال باالتفاق بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية.
مادة )(62
عرض الحساب الختامي للميزانية على المجلس
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية السلطة الوطنية على المجلس التشريعي في مدة ال تزيد على سنة واحدة
من تاريخ انتھاء السنة المالية ،ويتم التصويت عليه بابا ً بابا ً.
الباب الخامس
السلطة التنفيذية
مادة )(63
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء )الحكومة( ھو األداة التنفيذية واإلدارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره
السلطة التشريعية موضع التنفيذ ،وفيما عدا ما لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددھا القانون
األساسي ،تكون الصالحيات التنفيذية واإلدارية من اختصاص مجلس الوزراء.
مادة )(64
عدد أعضاء مجلس الوزراء
-1يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ال يتجاوز أربعة وعشرين وزيراً.
-2يحدد في قرار التعيين الوزارة التي تسند إلى كل وزير.
مادة )(65
تشكيل رئيس الوزراء للحكومة
-1فور تكليفه من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يتولى رئيس الوزراء تشكيل حكومته خالل ثالثة أسابيع
من تاريخ اختياره ،وله الحق في مھلة أخرى أقصاھا أسبوعان آخران فقط.
-2إذا أخفق رئيس الوزراء في تشكيل حكومته خالل األجل المذكور أو لم يحصل على ثقة المجلس التشريعي
وجب على رئيس السلطة الوطنية استبداله بآخر خالل أسبوعين من تاريخ إخفاقه أو من تاريخ جلسة الثقة حسب
مقتضى الحال ،وتنطبق على رئيس الوزراء الجديد األحكام الواردة في الفقرة ) (1أعاله.
مادة )(66
التصويت على الثقة بمجلس الوزراء
-1فور اختيار رئيس الوزراء ألعضاء حكومته يتقدم بطلب إلى المجلس التشريعي لعقد جلسة خاصة للتصويت
على الثقة بھم بعد االستماع واالنتھاء من مناقشة البيان الوزاري المكتوب الذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة،
على أن تعقد الجلسة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الطلب.
-2يتم التصويت على الثقة برئيس الوزراء وأعضاء حكومته مجتمعين ،ما لم تقرر األغلبية الم��لقة خالف ذلك.
-3تمنح الثقة بالحكومة إذا صوتت إلى جانبھا األغلبية المطلقة ألعضاء المجلس التشريعي.