-1يجوز لعشرة أعضاء من المجلس التشريعي التقدم بطلب إلى رئيس المجلس لعقد جلسة خاصة لطرح الثقة
بالحكومة أو بأحد الوزراء بعد استجوابه.
-2يتم تحديد موعد أول جلسة بعد مضي ثالثة أيام على تقديم الطلب وال يجوز أن يتجاوز موعدھا أسبوعين من
ذلك التاريخ.
مادة )(78
إجراءات حجب الثقة وتبعاتھا
-1يتم حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته باألغلبية المطلقة ألعضاء المجلس التشريعي.
-2يترتب على حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته انتھاء واليتھم.
-3عند انتھاء والية رئيس الوزراء وأعضاء حكومته يمارسون أعمالھم مؤقتا باعتبارھم حكومة تسيير أعمال
وال يجوز لھم أن يتخذوا من القرارات إال ما ھو الزم وضروري لتسيير األعمال التنفيذية لحين تشكيل الحكومة
الجديدة.
مادة )(79
تغيير رئيس الوزراء والوزراء
-1عند قيام المجلس التشريعي باألغلبية المطلقة ألعضائه بحجب الثقة عن رئيس الوزراء ،أو عنه وعن أعضاء
حكومته مجتمعين يقدم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بديال خالل مھلة أقصاھا أسبوعان تبدأ من تاريخ حجب
الثقة ،ويخضع رئيس الوزراء الجديد ألحكام ھذا الباب.
-2حال قيام المجلس التشريعي بحجب الثقة عن واحد أو أكثر من أعضاء الحكومة يقدم رئيس الوزراء بديالً في
الجلسة التالية على إال يتجاوز موعدھا أسبوعين من تاريخ حجب الثقة.
ً
-3أ -يعد تعديال وزاريا أية إضافة أو تغيير يطال حقيبة وزارية أو وزيرا أو اكثر من أعضاء مجلس الوزراء ما
دام لم يبلغ ثلث عددھم.
ب .عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة أحد الوزراء أو ملء الشاغر ألي سبب كان يتم تقديم الوزراء الجدد
خالل مدة أقصاھا أسبوعان من تاريخ التعديل أو الشغور للمجلس التشريعي في أول جلسة يعقدھا للتصويت على
الثقة بھم وفقا ألحكام ھذه المادة.
-4ال يجوز لرئيس الوزراء أو ألي من الوزراء ممارسة مھام منصبه إال بعد الحصول على الثقة به من المجلس
التشريعي.
مادة )(80
إقرار الذمة المالية وتضارب المصالح
-1على رئيس الوزراء وكل وزير أن يقدم إقراراً بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأوالده القصر ،مفصالً فيه
كل ما يملكون من عقارات ومنقوالت وأسھم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجھا ،وما عليھم من ديون
إلى رئيس السلطة الوطنية الذي يضع الترتيبات الالزمة للحفاظ على سريتھا وتبقى سرية وال يجوز اإلطـالع
عليھا إال بإذن من المحكمة العليا عند االقتضاء.
-2ال يجوز لرئيس الوزراء أو ألي وزير من الوزراء أن يشتري أو يستأجر شيئا ً من أمالك الدولة ،أو أحد
األشخاص المعنوية العامة ،أو أن تكون له مصلحة مالية في أي عقد من العقود التي تبرمھا الجھات الحكومية أو
اإلدارية ،كما ال يجوز له طوال مدة وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة أو أن يمارس التجارة أو
أي مھنة من المھن أو أن يتقاضى راتبا ً أخر أو أي مكافآت أو منح من أي شخص آخر وبأي صفة كانت غير
الراتب الواحد المحدد للوزير ومخصصاته.
مادة )(81
مخصصات رئيس الوزراء والوزراء
تحدد بقانون مخصصات رئيس الوزراء والوزراء ومن في حكمھم.
مادة )(82
شروط التعيين لرئيس الوزراء والوزراء