مادة )(28
اإلبعاد
ال يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من المغادرة أو تجريده من
الجنسية أو تسليمه ألية جھة أجنبية.
مادة )(29
رعاية األمومة والطفولة
رعاية األمومة والطفولة واجب وطني ،ولألطفال الحق في:
-1الحماية والرعاية الشاملة.
-2أن ال يستغلوا ألي غرض كان وال يسمح لھم بالقيام بعمل يلحق ضرراً بسالمتھـم أو بصحتھم أو بتعليمھم.
-3الحماية من اإليذاء والمعاملة القاسية .
-4يحرم القانون تعريض األطفال للضرب والمعاملة القاسيتين من قبل ذويھم .
-5أن يفصلوا إذا حكم عليھم بعقوبة سالبة للحرية عن البالغين وأن يعاملوا بطريقة تستھدف إصالحھم وتتناسب
مع أعمارھم .
مادة )(30
حق التقاضي
-1التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ،ولكل فلسطيني حق االلتجاء إلى قاضيه الطبيعي ،وينظم القانون
إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا.
-2يحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء.
-3يترتب على الخطأ القضائي تعويض من السلطة الوطنية يحدد القانون شروطه وكيفياته.
مادة )(31
إنشاء ھيئة مستقلة لحقوق االنسان
تنشأ بقانون ھيئة مستقلة لحقوق اإلنسان ويحدد القانون تشكيلھا ومھامھا واختصاصھا وتقدم تقاريرھا لكل من
رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي الفلسطيني.
مادة )(32
حظر االعتداء على الحريات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة
كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة لإلنسان وغيرھا من الحقوق والحريات
العامة التي يكفلھا القانون األساسي أو القانون ،جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال المدنية الناشئة عنھا بالتقادم،
وتضمن السلطة الوطنية تعويضا ً عادالً لمن وقع عليه الضرر.
مادة )(33
الحق في بيئة نظيفة
البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق اإلنسان والحفاظ على البيئة الفلسطينية وحمايتھا من أجل أجيال الحاضر
والمستقبل مسؤولية وطنية.
الباب الثالث
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
مادة )(34
انتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية