الكتاب التمهيدي
الباب األول :قرينة البراءة
1
كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا ً بمقرر
مكتسب لقوة الشيء المقضي به ،بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية.
يفسر الشك لفائدة المتهم.
الباب الثاني :إقامة الدعوى العمومية والدعوى المدنية
2
يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات والحق في إقامة
دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة.
الباب الثالث :الدعوى العمومية
3
تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل األصلي للجريمة والمساهمين والمشاركين في
ارتكابها.
يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة ،كما يمك�� أن يقيمها الموظفون
المكلفون بذلك قانوناً.
يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة في هذا القانون.
إذا أقيمت الدعوى العمومية في حق قاض أو موظف عمومي أو عون أو مأمور للسلطة
أو القوة العمومية ،فتبلغ إقامتها إلى الوكيل القضائي للمملكة.
4
تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع ،وبالتقادم وبالعفو الشامل وبنسخ
المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل ،وبصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به.
وتسقط بالصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك.
تسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته ،إذا كانت الشكاية شرطا ً ضروريا ً للمتابعة ،ما
لم ينص القانون على خالف ذلك.
- 19 -