‫الكتاب التمهيدي‬ ‫الباب األول‪ :‬قرينة البراءة‬ ‫‪1‬‬ ‫كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا ً بمقرر‬ ‫مكتسب لقوة الشيء المقضي به‪ ،‬بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية‪.‬‬ ‫يفسر الشك لفائدة المتهم‪.‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬إقامة الدعوى العمومية والدعوى المدنية‬ ‫‪2‬‬ ‫يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات والحق في إقامة‬ ‫دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة‪.‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬الدعوى العمومية‬ ‫‪3‬‬ ‫تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل األصلي للجريمة والمساهمين والمشاركين في‬ ‫ارتكابها‪.‬‬ ‫يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة‪ ،‬كما يمك�� أن يقيمها الموظفون‬ ‫المكلفون بذلك قانوناً‪.‬‬ ‫يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة في هذا القانون‪.‬‬ ‫إذا أقيمت الدعوى العمومية في حق قاض أو موظف عمومي أو عون أو مأمور للسلطة‬ ‫أو القوة العمومية‪ ،‬فتبلغ إقامتها إلى الوكيل القضائي للمملكة‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع‪ ،‬وبالتقادم وبالعفو الشامل وبنسخ‬ ‫المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل‪ ،‬وبصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به‪.‬‬ ‫وتسقط بالصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك‪.‬‬ ‫تسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته‪ ،‬إذا كانت الشكاية شرطا ً ضروريا ً للمتابعة‪ ،‬ما‬ ‫لم ينص القانون على خالف ذلك‪.‬‬ ‫‪- 19 -‬‬

Select target paragraph3