5
3
تتقادم الدعوى العمومية ،ما لم تنص قوانين خاصة على خالف ذلك بمرور:
خمس عشرة سنة ميالدية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية؛ أربع سنوات ميالدية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة؛ سنة ميالدية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة.غير أنه إذا كان الضحية قاصرا ً وتعرض العتداء جرمي ارتكبه في حقه أحد أصوله أو
من له عليه رعاية أو كفالة أو سلطة ،فإن أمد التقادم يبدأ في السريان من جديد لنفس المدة
ابتداء من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد المدني.
ال تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على عدم تقادمها القانون أو
اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية وتم نشرها بالجريدة الرسمية.
6
4
ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو
المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به ،وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم.
يقصد بإجراءات المتابعة في مفهوم هذه المادة ،كل إجراء يترتب عنه رفع الدعوى
العمومية إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم.
يقصد بإجراءات التحقيق في مفهوم هذه المادة ،كل إجراء صادر عن قاضي التحقيق
خالل مرحلة التحقيق اإلعدادي أو التحقيق التكميلي وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب
األول من هذا القانون.
يقصد بإجراءات المحاكمة في مفهوم هذه المادة ،كل إجراء تتخذه المحكمة خالل دراستها
للدعوى.
يسري هذا االنقطاع كذلك بالنسبة لألشخاص الذين لم يشملهم إجراء التحقيق أو المتابعة
أو المحاكمة.
يسري أجل جديد للتقادم ابتداء من تاريخ آخر إجراء انقطع به أمده ،وتكون مدته مساوية
للمدة المحددة في المادة السابقة.
تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية فيما إذا كانت استحالة إقامتها ترجع إلى القانون نفسه.
يبدأ التقادم من جديد ابتداء من اليوم الذي ترتفع فيه االستحالة لمدة تساوي ما بقي من
أمده في وقت توقفه.
- 3تم تغيير وتتميم المادة 5أعاله بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 35.11القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم
22.01المتعلق بالمسطرة الجنائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.169بتاريخ 19من ذي القعدة
17( 1432أكتوبر ،)2011الجريدة الرسمية عدد 5990بتاريخ 29ذو القعدة 27( 1432أكتوبر ،)2011ص
.5235
- 4تم تغيير وتتميم المادة 6أعاله بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،35.11سالف الذكر.
- 20 -