الباب الرابع :الدعوى المدنية
7
5
يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة
أو مخالفة ،لكل من تعرض شخصيا ً لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة
مباشرة.
يمكن للجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة أن تنتصب طرفا ً مدنياً ،إذا كانت قد تأسست
بصفة قانونية منذ أربع سنوات على األقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي ،وذلك في حالة إقامة
الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها
المنصوص عليه في قانونها األساسي.
غير أنه ،بالنسبة للجمعيات المذكورة والتي تعنى بقضايا مناهضة العنف ضد النساء،
حسب قانونها األساسي ،فإنه ال يمكنها أن تنتصب طرفا إال بعد حصولها على إذن كتابي من
الضحية.
يمكن للدولة وللجماعات الترابية المحلية أن تتقدم بصفتها طرفا مدنيا ،لمطالبة مرتكب
الجريمة بأن يرد لها المبالغ التي طلب منها دفعها لموظفين أو لذوي حقوقهم طبقا للقانون
الجاري به العمل.
8
يمكن أن تقام الدعوى المدنية ضد الفاعلين األصليين أو المساهمين أو المشاركين في
ارتكاب الجريمة ،وضد ورثتهم أو األشخاص المسؤولين مدنيا ً عنهم.
9
يمكن إقامة الدعوى المدنية والدعوى العمومية في آن واحد أمام المحكمة الزجرية
المحالة إليها الدعوى العمومية.
تختص هذه المحكمة سواء كان المسؤول عن الضرر شخصا ذاتيا أو معنويا خاضعا
للقانون المدني .كما تختص بالنظر في القضايا المنسوبة ألشخاص القانون العام في حالة ما
إذا كانت دعوى المسؤولية ناتجة عن ضرر تسببت فيه وسيلة من وسائل النقل.
10
يمكن إقامة الدعوى المدنية ،منفصلة عن الدعوى العمومية ،لدى المحكمة المدنية
المختصة.
- 5تم تتميم المادة 7أعاله ،بمقتضى المادة 7من القانون رقم 103.13المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.19بتاري�� 5جمادى اآلخرة 22( 1439فبراير ،)2018الجريدة الرسمية عدد
6655بتاريخ 23جمادى اآلخرة 12( 1439مارس )2018ص .1449
- 21 -