‫الكتاب األول‪ :‬التحري عن الجرائم ومعاينتها‬ ‫الباب األول‪ :‬سرية البحث والتحقيق‬ ‫‪15‬‬ ‫تكون المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق سرية‪.‬‬ ‫كل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة ملزم بكتمان السر المهني ضمن الشروط‬ ‫وتحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي‪.‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬الشرطة القضائية‬ ‫‪16‬‬ ‫يمارس مهام الشرطة القضائية القضاة والضباط والموظفون واألعوان المبينون في هذا‬ ‫القسم‪.‬‬ ‫يسير وكيل الملك أعمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذه‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫توضع الشرطة القضائية في دائرة نفوذ كل محكمة استئناف تحت سلطة الوكيل العام‬ ‫للملك ومراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف المشار إليها في الفرع الخامس من هذا الباب‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫يعهد إلى الشرطة القضائية تبعا للبيانات المقررة في هذا القسم بالتثبت من وقوع الجرائم‬ ‫وجمع األدلة عنها والبحث عن مرتكبيها‪.‬‬ ‫تقوم بتنفيذ أوامر وإنابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة العامة‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫تضم الشرطة القضائية باإلضافة إلى الوكيل العام للملك ووكيل الملك ونوابهما وقاضي‬ ‫التحقيق‪ ،‬بوصفهم ضباطا ً سامين للشرطة القضائية‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬ضباط الشرطة القضائية؛‬ ‫ثانياً‪ :‬ضباط الشرطة القضائية ال��كلفين باألحداث؛‬ ‫‪- 23 -‬‬

Select target paragraph3