يحق لهم أن يلتمسوا مباشرة مساعدة القوة العمومية لتنفيذ مهامهم.
22
7
يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصاتهم في نطاق الحدود الترابية التي يزاولون
فيها وظائفهم.
يمكنهم في حالة االستعجال أو إذا استدعت ضرورة البحث ذلك ،أن يمارسوا مهامهم في
جميع أنحاء المملكة إذا طلبت منهم ذلك السلطة القضائية أو العمومية.
يتعين إشعار النيابة العامة المختصة مكانيا بهذا االنتقال كما يتعين أن يتم تنفيذ اإلجراءات
بحضور ضابط شرطة مختص مكانيا.
يمارس ضباط الشرطة القضائية في هذه الحالة كافة الصالحيات التي يخولها لهم القانون.
إذا تعلق األمر بانتقال ضباط شرطة قضائية يشمل اختصاصهم أكثر من دائرة قضائية،
ت عين عليهم إشعار الجهة القضائية التي تشرف على البحث وكذلك النيابة العامة التي انتقلوا
إلجراء البحث في دائرتها .كما يمكنهم االستعانة بضابط شرطة قضائية أو أكثر مختص مكانيا.
في كل دائرة حضرية مقسمة إلى دوائر للشرطة ،يمتد اختصاص ضباط الشرطة
القضائية الممارسين لمهامهم في إحدى هذه الدوائر إلى مجموع الدائرة.
إذا حدث ألحد هؤالء الضباط مانع ،يكلف ضابط من أي دائرة مجاورة للقيام مقامه.
يجب إخبار وكيل الملك والوكيل العام للملك المختص ،بكل تغيير يطرأ تنفيذا لمقتضيات
الفقرات السابقة.
1 22
8
يمكن إنشاء فرق وطنية أو جهوية للشرطة القضائية بمقتضى قرار مشترك لوزير العدل
والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة.
تخضع هذه الفرق لتسيير النيابة العامة التي تشرف على البحث.
يمكن للنيابة العامة إذا اقتضت ضرورة البحث أو طبيعة الجريمة ،أن تعهد بالبحث إلى
فرقة مشتركة تتألف من ضباط للشرطة القضائية ينتمون لجهات إدارية مختلفة يرأسها ضابط
للشرطة القضائية تعينه النيابة العامة المختصة لهذا الغرض.
23
يجب على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات وأن
يخبروا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك المختص فورا بما يصل إلى علمهم من جنايات
وجنح.
- 7تم تغيير وتتميم المادة 22أعاله بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،35.11سالف الذكر.
- 8تمت إضافة المادة 1-22أعاله بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،35.11سالف الذكر.
- 25 -