ثالثاً :خلفاء الباشوات وخلفاء القواد.
26
تناط بأعوان الشرطة القضائية المهام التالية:
أوال :مساعدة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة مهامهم؛
ثانيا :إخبار رؤسائهم المباشرين بجميع الجرائم التي تبلغ إلى علمهم؛
ثالثا :جمع كل المعلومات المؤدية إلى العثور على مرتكبيها ،وفقا ألوامر رؤسائهم ونظام
الهيئة التي ينتمون إليها.
27
يمارس موظفو وأعوان اإلدارات والمرافق العمومية الذين تسند إليهم بعض مهام
الشرطة القضائية بموجب نصوص خاصة ،هذه المهام حسب الشروط وضمن الحدود المبينة
في هذه النصوص.
28
يجوز للوالي أو العامل ،في حالة االستعجال ،عند ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة الداخلي
أو الخارجي ،أن يقوم شخصيا ً باإلجراءات الضرورية للتثبت من ارتكاب الجرائم المبينة أعاله
أو أن يأمر كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين بالقيام بذلك ،ما لم يخبر بإحالة القضية
إلى السلطة القضائية.
يجب على الوالي أو العامل في حالة استعماله لهذا الحق ،أن يخبر بذلك فورا ً ممثل النيابة
العامة لدى المحكمة المختصة ،وأن يتخلى له عن القضية خالل األربع والعشرين ساعة الموالية
للشروع في العمليات ويوجه إليه جميع الوثائق ويقدم له جميع األشخاص الذين ألقي عليهم
القبض.
يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية تلقى أمرا بالتسخير من الوالي أو
العامل عمال بالمقتضيات أعاله ،وعلى كل موظف بلغ إليه أمر القيام بحجز عمال بنفس
المقتضيات ،أن يمتثل لتلك األوامر وأن يخبر بذلك فورا ممثل النيابة العامة المشار إليه في
الفقرة السابقة.
إذا تبين للنيابة العامة أن القضية من اختصاص المحكمة العسكرية ،فإنها توجه الوثائق
إلى السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني وتأمر فورا عند االقتضاء بتقديم األشخاص
الملقى عليهم القبض إلى السلطة المختصة وهم في حالة اعتقال وتحت الحراسة.
- 27 -