‫‪29‬‬ ‫تراقب الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف أعمال ضباط الشرطة القضائية عندما تكون‬ ‫صادرة عنهم بهذه الصفة‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف إلى الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف‬ ‫كل إخالل ينسب لضابط من ضباط الشرطة القضائية أثناء قيامه بمهامه‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫تأمر الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف‪ ،‬بعد إحالة القضية إليها وتقديم الوكيل العام‬ ‫للملك لملتمساته الكتابية‪ ،‬بإجراء بحث وتستمع ألقوال ضابط الشرطة القضائية المنسوب إليه‬ ‫اإلخالل‪.‬‬ ‫يجب أن يستدعى هذا األخير لالطالع على ملفه المفتوح له بالنيابة العامة لمحكمة‬ ‫االستئناف بصفته ضابطا للشرطة القضائية‪.‬‬ ‫يمكنه اختيار محام لمساعدته‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫يمكن للغرفة الجنحية لدى محكمة االستئناف‪ ،‬بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي‬ ‫قد يتخذها في حقه رؤساؤه اإلداريون‪ ،‬أن تصدر في حق ضابط الشرطة القضائية إحدى‬ ‫العقوبات التالية‪:‬‬ ‫ توجيه مالحظات؛‬‫ التوقيف المؤقت عن ممارسة مهام الشرطة القضائية لمدة ال تتجاوز سنة واحدة؛‬‫ التجريد النهائي من مهام الشرطة القضائية‪.‬‬‫يمكن الطعن بالنقض في قرار الغرفة الجنحية‪ ،‬وفقا ً للشروط والكيفيات العادية‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫إذا ارتأت الغرفة الجنحية أن ضابط الشرطة القضائية ارتكب جريمة‪ ،‬أمرت عالوة‬ ‫على ما ذكر بإرسال الملف إلى الوكيل العام للملك‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫تبلغ المقررات المتخذة ضد ضباط الشرطة القضائية بناء على المقتضيات السابقة‪ ،‬إلى‬ ‫علم السلطات التي ينتمون إليها بمبادرة من الوكيل العام للملك‪.‬‬ ‫‪- 28 -‬‬

Select target paragraph3