المصادقة على محضر الصلح أو في حالة عدم تنفيذ االلتزامات التي صادق عليها رئيس
المحكمة أو من ينوب عنه داخل األجل المحدد أو إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى
العمومية ،ما لم تكن هذه األخيرة قد تقادمت.
يشعر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه وكيل الملك فورا ً باألمر الصادر عنه.
يتأكد وكيل الملك من تنفيذ االلتزامات التي صادق عليها الرئيس.
42
يجب على كل سلطة منتصبة وعلى كل موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسته لمهامه
ارتكاب جريمة ،أن يخبر بذلك فورا ً وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وأن يوجه إليه جميع
ما يتعلق بالجريمة من معلومات ومحاضر ووثائق.
43
يجب أيضا على كل من شاهد ارتكاب جريمة تمس باألمن العام أو بحياة شخص أو
أمواله أن يبلغ وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو الشرطة القضائية.
إذا كان الضحية قاصرا ً أو معاقا ً ذهنياً ،تبلغ أي سلطة قضائية أو إدارية مختصة.
44
يرجع االختصاص المحلي إما لوكيل الملك في مكان ارتكاب الجريمة��� ،وإما لوكيل الملك
في محل إقامة أحد األشخاص المشتبه في مشاركته في ارتكابها ،وإما لوكيل الملك في مكان
إلقاء القبض على أحد هؤالء األشخاص ولو تم هذا القبض لسبب آخر.
45
10
يسير وكيل الملك في دائرة نفوذ محكمته أعمال ضباط الشرطة القضائية ويقوم بتنقيطهم
في نهاية كل سنة.
يوجه وكيل الملك الئحة التنقيط إلى الوكيل العام للملك قصد إبداء وجهة نظره وإحالتها
على السلطة المشرفة إداريـا على ضبـاط الشرطة القضائية .ويؤخذ هذا التنقيط بعين االعتبار
من أجل التقييم العام للمعني باألمر.
يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بتنقيط ضباط الفرقة الوطنية أو الجهوية
للشرطة القضائية التي يقع بدائرته مقرها .ويمكن لهذه الغاية لجميع الوكالء العامين للملك أن
يرفعوا إليه تلقائيا ً مالحظاتهم حول أداء ضباط الفرقة الذين سبق أن أجروا أبحاثا ً تحت إشرافهم
خالل السنة.
- 10تم تغيير وتتميم المادة 45أعاله بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،35.11سالف الذكر.
- 32 -