‫يسهر وكيل الملك على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها وعلى مباشرتها في‬ ‫األماكن المعدة لهذه الغاية الموجودة في دائرة نفوذه‪ .‬كما يسهر على احترام التدابير الكفيلة‬ ‫باحترام أنسنة ظروف االعتقال‪.‬‬ ‫يتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه األماكن في أي وقت شاء ومتى دعت الضرورة لذلك‪،‬‬ ‫دون أن تقل هذه الزيارة عن مرتين في الشهر‪ ،‬وعليه أيضا مراقبة سجالت الحراسة النظرية‪.‬‬ ‫يحرر تقريرا ً بمناسبة كل زيارة يقوم بها‪ ،‬ويشعر الوكيل العام للملك بمالحظاته وبما‬ ‫يعاينه من إخالالت‪.‬‬ ‫يتخذ الوكيل العام للملك التدابير واإلجراءات الكفيلة بوضع حد لإلخالالت ويرفع تقريرا‬ ‫بذلك لوزير العدل‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪11‬‬ ‫إذا حدث لوكيل الملك مانع فيخلفه نائبه‪ ،‬وإذا تعدد النواب فيخلفه النائب المعين من قبله‪.‬‬ ‫إ ذا تغيب جميع ممثلي النيابة العامة أو حدث لهم مانع‪ ،‬فإن الوكيل العام للملك ينتدب أحد‬ ‫نوابه أو أحد قضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة االستئناف ليقوم بجميع اختصاصات‬ ‫النيابة العامة مؤقتا‪ ،‬إن اقتضت ضرورة العمل ذلك‪ ،‬على أن يشعر وزير العدل فوراً‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪12‬‬ ‫إذا تعلق األمر بالتلبس بجنحة طبقا للمادة ‪ ،56‬فإن وكيل الملك يقوم باستنطاق المشتبه‬ ‫فيه‪ .‬ويمكنه مع مراعاة مقتضيات المادة ‪ 74‬أن يصدر أمرا ً باإليداع في السجن‪ ،‬إذا كانت‬ ‫الجنحة يعاقب عليها بالحبس‪.‬‬ ‫يستعين وكيل الملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع‬ ‫استنطا��ه عند االقتضاء‪.‬‬ ‫إذا صدر األمر باإليداع في السجن‪ ،‬فإن القضية تحال إلى أول جلسة مناسبة تعقدها‬ ‫المحكمة االبتدائية‪ ،‬حسب الشروط المنصوص عليها في المادة ‪.385‬‬ ‫في حالة عدم إصدار أمر باإليداع في السجن‪ ،‬فإن وكيل الملك يحيل القضية إلى المحكمة‬ ‫إما طبقا ً للفقرة السابقة أو طبقا للشروط المحددة في الكتاب الثاني من هذا القانون المتعلق‬ ‫بالحكم في الجرائم‪.‬‬ ‫يمكن لوكيل الملك في غير حالة التلبس بجنحة‪ ،‬أن يطبق المسطرة المنصوص عليها في‬ ‫الفقرتين األولى والثالثة أعاله في حق المشتبه فيه الذي اعترف باألفعال المكونة لجريمة يعاقب‬ ‫عليها بالحبس أو ظهرت معالم أو أدلة قوية على ارتكابه لها‪ ،‬والذي ال تتوفر فيه ضمانات‬ ‫‪ - 11‬تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة ‪ 46‬أعاله بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ‪ ،35.11‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ - 12‬تم تغيير وتتميم الفقرة الخامسة وإضافة الفقرة األخيرة إلى المادة ‪ 47‬أعاله بمقتضى المادة الثانية من القانون‬ ‫رقم ‪ ،35.11‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪- 33 -‬‬

Select target paragraph3