يستعمل عند االقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات.
يجوز له ،إذا تعلق األمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم ،أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي
يراه مالئما ً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ،على أن يعرض هذا األمر على
المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو التي سترفع إليها خالل ثالثة أيام على
األكثر لتأييده أو تعديله أو إلغائه.
يحق له إذا تعلق األمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية ،أن يتقدم
بطلب إلى الرئيس األول لمحكمة االستئناف إلصدار أمر بعقل العقار ،ويقبل هذا األمر الطعن
باالستئناف أمام غرفة المشورة داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ،وال يوقف الطعن وأجله
التنفيذ.
ال يقبل القرار الصادر عن غرفة المشورة أي طعن.
يترتب عن األمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله،
ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطال وعديم األثر ،ويمكن رفعه
أمام المحكمة التي أمرت به في إطار القضاء االستعجالي بناء على طلب من النيابة العامة أو
من له مصلحة.
يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية ،أن يأمر برد األشياء التي ضبطت أثناء
البحث لمن له الحق فيها ما لم تكن الزمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة.
يسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق والمستشار المكلف باألحداث ومقررات هيئات
الحكم.
يحق له إذا تعلق األمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا أو
أكثر – إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي – سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه
وإغالق الحدود في حقه لمدة ال تتجاوز شهرا ً واحداً .ويمكن تمديد هذا األجل إلى غاية انتهاء
البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني باألمر هو المتسبب في تأخير إتمامه.
غير أنه إذا تعلق األمر بجرائم إرهابية فإن مدة سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه
وإغالق الحدود في حقه ترفع إلى ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة ،ويمكن تمديد هذا األجل
14
إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني هو المتسبب في تأخير إتمامه.
ينتهي مفعول إجراءي إغالق الحدود وسحب جواز السفر في كل األحوال بإحالة القضية
على هيئة الحكم أو التحقيق المختصة أو باتخاذ قرار بحفظ القضية ،ويوضع حد إلغالق الحدود
ويرد جواز السفر إلى المعني باألمر فور انتهاء مفعول اإلجراءين.
إذا قرر الوكيل العام للملك حفظ الشكاية ،تعين عليه أن يخبر المشتكي أو دفاعه بذلك
خالل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ اتخاذه قرار الحفظ.
- 14تم تتميم الفقرة 18من أحكام المادة 49أعاله ،بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 86.14القاضي بتغيير
وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة اإلرهاب ،الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.15.53بتاريخ فاتح شعبان 20( 1436ماي )2015؛ الجريدة الرسمية عدد 6365بتاريخ
13شعبان ( 1436فاتح يونيو ،)2015ص .5490
- 35 -