‫تطبق مقتضيات المادة ‪ 73‬إذا تعلق األمر بالتلبس بالجناية والجنح المرتبطة بها‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫يختص الوكيل العام للملك محلياً‪ ،‬طبقا ً لمقتضيات المادة ‪ 44‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫يشرف وزير العدل على تنفيذ السياسة الجنائية‪ ،‬ويبلغها إلى الوكالء العامين للملك الذين‬ ‫يسهرون على تطبيقها‪.‬‬ ‫وله أن يبلغ إلى الوكيل العام للملك ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي‪ ،‬وأن‬ ‫يأمره كتابة بمتابعة مرتكبيها أو يكلف من يقوم بذلك‪ ،‬أو أن يرفع إلى المحكمة المختصة ما‬ ‫يراه الوزير مالئما من ملتمسات كتابية‪.‬‬ ‫الباب الرابع‪ :‬القضاة المكلفون بالتحقيق‬ ‫‪52‬‬ ‫يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في المحاكم االبتدائية من بين قضاة الحكم فيها لمدة ثالث‬ ‫سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل‪ ،‬بناء على اقتراح من رئيس المحكمة االبتدائية‪.‬‬ ‫يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في محاكم االستئناف من بين مستشاريها لمدة ثالث‬ ‫سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل‪ ،‬بناء على اقتراح من الرئيس األول لمحكمة‬ ‫االستئناف‪.‬‬ ‫يمكن خالل هذه المدة إعفاؤهم من مهامهم بنفس الكيفية‪.‬‬ ‫يباشر هؤالء القضاة مهامهم وفق ما هو منصوص عليه في القسم الثالث بعده‪.‬‬ ‫ال يمكن لقضاة التحقيق‪ ،‬تحت طائلة البطالن‪ ،‬أن يشاركوا في إصدار حكم في القضايا‬ ‫الزجرية التي سبق أن أحيلت إليهم بصفتهم قضاة مكلفين بالتحقيق‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫إذا لم يوجد في المحكمة سوى قاض واحد مكلف بالتحقيق وحال مانع مؤقت دون‬ ‫ممارسته لمهامه‪ ،‬فيمكن لرئيسها ��ي حالة االستعجال‪ ،‬بناء على طلب من النيابة العامة‪ ،‬وفي‬ ‫انتظار زوال المانع أو صدور التعيين بقرار نظامي‪ ،‬أن يعين أحد قضاة أو مستشاري المحكمة‬ ‫لممارسة هذه المهام‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫ال يمكن لقاضي التحقيق إجراء تحقيق إال بناء على ملتمس محال إليه من النيابة العامة‪،‬‬ ‫أو بناء على شكاية مرفقة بتنصيب المشتكي طرفا ً مدنياً‪.‬‬ ‫يحق له عند ممارسته لمهامه‪ ،‬أن يسخر القوة العمومية مباشرة‪.‬‬ ‫‪- 36 -‬‬

Select target paragraph3